4624 ص: فأما ما رويناه في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبي ذر، فإن فيه الأمر بتحريها في السبع الأواخر من شهر رمضان، فقد يحتمل أن تكون في تلك السبع دون سائر [ ص: 229 ] الشهر، ، ويحتمل أن تكون في تلك السبع وتكون في غيره من الشهر ، إلا أنهما أكثر ما تكون في تلك السبع، فأمرهم رسول الله -عليه السلام- بالتحري فيها لذلك.
ش: أشار بهذا إلى وجه التوفيق بين ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر -رضي الله عنهم-، وبين ما روي عن عبد الله بن أنيس -رضي الله عنه-، فإن فيما روى هذان: الأمر بتحري ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان، وفيما رواه ابن أنيس: الأمر بتحريها في ليلة ثلاث وعشرين وبينهما معارضة ظاهرا لا تخفى.
ووجه التوفيق: أن ما روياه من التحري في السبع الأواخر لا ينافي كونها في سائر الشهر، فحينئذ يدخل فيه ما رواه ابن أنيس، ولكن لما كانت أكثر ما تكون في تلك السبع أمر رسول الله -عليه السلام- بالتحري فيها، فيكون التنصيص على السبع الأواخر لهذا المعنى.