صفحة جزء
4649 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين، وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي وعمر بن عبد العزيز -في رواية- وأبا قلابة عبد الله بن زيد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وشريحا -في رواية- والنخعي والزهري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا؛ فإنهم قالوا: يقع طلاق المكره، وينفذ عتاقه، ويلزمه ما حلف من اليمين.

وروي ذلك عن عمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-.

وقال ابن حزم قولا ثالثا وهو: أن طلاق المكره إن أكرهه اللصوص لم يلزمه وإن أكرهه السلطان لزمه، رويناه عن الشعبي .

وقال قولا رابعا أيضا عن إبراهيم أنه قال: "إن أكره ظلما على الطلاق [فورى] إلى شيء آخر لم يلزمه، وإن لم [يور] لزمه ولا ينتفع الظالم [بالتورية] وهو أحد قولي سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية