4649 [ ص: 266 ] ص: وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تأوله أهل المقالة الأولى، فقالوا: إنما ذلك في الشرك خاصة؛ لأن القوم كانوا حديث عهد بالكفر في دار كانت دار كفر، فكان المشركون إذا قدروا عليهم استكرهوهم على الإقرار بالكفر، فيقرون بذلك بألسنتهم كما قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر وبغيره من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، فنزلت فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وربما سهوا فتكلموا بما جرت [عليه] عاداتهم قبل الإسلام، وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا، فتجاوز الله -عز وجل- عن ذلك؛ لأنهم غير مختارين ولا قاصدين إليه.
وقد ذهب أبو يوسف إلى هذا التفسير أيضا.
حدثناه الكيساني عن أبيه عنه.
فالحديث يحتمل هذا المعنى، ويحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى، فلما احتمل ذلك احتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين فنصرف معنى هذا الحديث إليه، فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطأ هو ما أراد الرجل غيره بفعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه، وكان السهو ما قصد إليه بفعله على القصد منه إليه؛ على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل، فكان الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها فطلقها فكل قد أجمع على أن طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه، ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من الطلاق والأيمان والعتاق؛ كان كذلك الاستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شيء؛ فثبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك.
ش: أي تأول أهل المقالة الثانية من الحديث المذكور معنى غير المعنى الذي تأوله أهل المقالة الأولى، حاصله أنهم حملوا الحديث على الشرك وخصوه به، وبين وجه ذلك بقوله: "لأن القوم ... " إلى آخره، وهو ظاهر.
[ ص: 267 ] وقد قالوا جوابا آخر: وهو أن عمومات النصوص وإطلاقها يقتضي شرعية هذه التصرفات من غير تخصيص، وتقييد الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا طبعا، وأنه ليس بشرط لوقوع الطلاق، فإن طلاق الهازل واقع وليس براض به طبعا، وكذلك الرجل قد يطلق امرأته الفائقة حسنا وجمالا الرائقة (تغنجا) ودلالا لخلل في دينها وإن كان لا يرضى به طبعا، ويقع الطلاق عليها، والحديث نحن نقول بموجبه: أن كل مستكره عليه معفو عن هذه الأمة، لكن لا نسلم أن الطلاق وكل تصرف قولي مستكره عليه؛ وهذا لأن الإكراه لا يعمل على الأقوال كما يعمل على الاعتقادات؛ لأن أحدا لا يقدر على استعمال لسان غيره بالكلام على تغيير ما يعتقده بقلبه جبرا، فكان كل مسلم مختارا فيما يتكلم به، فلا يكون مستكرها عليه حقيقة فلا يتناوله الحديث.
قلت: تحقيق هذا الكلام أن الإكراه لا يزيل الخطاب، ولهذا دخل المكره تحت الخطاب بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا في غير ما أكره عليه ظاهر، وكذا فيما أكره عليه، ألا يرى أنه يباح له الفعل مرة ويفترض أخرى كشرب الخمر، وتارة يحرم كالقتل والزنا، فدل على تحقق الخطاب فلما تحقق الخطاب صح تصرفه.
غاية ما في الباب أنه ينعدم الرضا بالإكراه والطلاق ولا يتوقف على الرضا؛ ولهذا يقع طلاق الهازل مع أنه غير راض لوقوع الطلاق.
قوله: "وحدثناه الكيساني" أراد به سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكلبي الكيساني، فإنه يروي عن أبيه شعيب بن سليمان، وهو روى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف -رحمه الله-، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن .
وسليمان بن شعيب وثقه ابن السمعاني .
[ ص: 268 ] قوله: "فنظرنا في ذلك ... " إلى آخره، يبين به فساد استدلال أهل المقالة الأولى بالحديث المذكور، ولكن هذا غير تام في الجواب عن الحديث لأن الذي ذكره هو وجه النظر والقياس على ما لا يخفى.
فنقول: الجواب على الحديث لا يخلو إما أن يكون المراد رفع الخطأ والنسيان والإكراه، حقيقة ذلك أو حكم ذلك، فلا يجوز الأول؛ لأنه قد يوجد حقيقة ذلك وهذا ظاهر متعين.
الثاني: ثم هو على نوعين؛ إما أن يراد به حكم الدنيا أو حكم الآخرة، فلا يجوز الأول؛ لأن في القتل الخطأ تجب الدية والكفارة بالنص، وذاك من أحكام الدنيا فتعين الثاني وهو حكم الآخرة، وكذا جماع المكره يوجب الغسل ويفسد عليه حجه وصومه، وذاك من أحكام الدنيا، فتعين الثاني وهو حكم الآخرة وهو رفع إثم هذه الأشياء، وبه نقول.