4658 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه؛ لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها.
وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول مرة وليس بالمشهور من قوله.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف في رواية؛ فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته؛ لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه.
واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود المذكور أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ها هنا معلقا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : من حديث إسماعيل بن حفص، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن عبد الله: nindex.php?page=hadith&LINKID=94672 "أن النبي -عليه السلام- لاعن بالحمل". وسيجيء مسندا بأتم من هذا على وجوه مختلفة.
قوله: "وأبان المرأة" أي: أبان القاضي، بمعنى: حكم بالبينونة بينهما.
واختلفوا في ذلك؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تقع فرقة اللعان إلا بحكم حاكم.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
[ ص: 282 ] وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أربعة أقوال:
أحدها: أن الفرقة لا تقع إلا بالتعانهما جميعا.
والثاني: وهو ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": أنها تقع بالتعان الزوج، وهو رواية أصبغ.
والثالث: قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه يتم بلعان الزوج مع سكوت المرأة.
والرابع: قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يتم بلعان الزوج إن التعنت فحاصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنها تقع بينهما بغير حكم حاكم ولا تطليق. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تقع الفرقة بالتعان الزوج.
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور؛ أن اللعان حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين إما باللعان وإما بتفريق الحاكم على ما ذكرنا من مذاهبهم، وهو مذهب أهل المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر.
وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة: إذا تلاعنا لم ينقص اللعان شيئا من العصمة حتى يطلق الزوج.
قال: وأحب إلي أن يطلق.
قال الإشبيلي في "شرح الموطأ": هذا قول لم يتقدمه أحد إليه.
قلت: حكى nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير هذا القول أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد .
ثم اختلفوا: هل الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة؛ فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب: هي طلقة واحدة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي فسخ.