4658 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يلاعن بحمل لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقة، إنما هو توهم، فنفي المتوهم لا يوجب اللعان.
[ ص: 283 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف -في المشهور عنه- nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل، فإنهم قالوا: لا تلاعن بحمل وسواء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بعد النفي لتمام ستة أشهر أو لأقل منها.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إن ولدت لأقل من ستة أشهر ثم نفاه وجب عليه اللعان؛ لأنه حينئذ يتيقن بوجوده عند النفي، ولأكثر منها احتمل أن يكون حمل حادث، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، إلا أنه يشترط عدم وطئها بعد النفي.