صفحة جزء
4658 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يلاعن بحمل لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقة، إنما هو توهم، فنفي المتوهم لا يوجب اللعان.


[ ص: 283 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف -في المشهور عنه- ومحمدا وأحمد -في رواية- وابن الماجشون من أصحاب مالك وزفر بن الهذيل، فإنهم قالوا: لا تلاعن بحمل وسواء عند أبي حنيفة وزفر بعد النفي لتمام ستة أشهر أو لأقل منها.

وعند أبي يوسف ومحمد وأحمد: إن ولدت لأقل من ستة أشهر ثم نفاه وجب عليه اللعان؛ لأنه حينئذ يتيقن بوجوده عند النفي، ولأكثر منها احتمل أن يكون حمل حادث، وبه قال مالك، إلا أنه يشترط عدم وطئها بعد النفي.

التالي السابق


الخدمات العلمية