4670 4671 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، -قال ربيع في حديثه: مولى الحسن بن علي- عن رباح قال: أتيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678508 "إن رسول الله -عليه السلام- قضى أن الولد للفراش. .
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وحبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- ابن هلال الباهلي البصري، روى له الجماعة، والحسن بن سعد القرشي الهاشمي الكوفي مولى علي بن أبي طالب، وقال الربيع في حديثه: مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومن الأربعة غير nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
ورباح -بالباء الموحدة- الكوفي من الموالي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
قوله: "ثم طبن" بالباء الموحدة بعد الطاء من الطبن والطبانة، وهي الفطنة، يقال: طبن لكذا طبانة فهو طبن، أي هجم على باطنها وخبر أمرها، وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بفتحها كان معناه: خببها وأفسدها.
ويستفاد منه: أن الولد للفراش، وأنه بالنفي لا ينتفي، وأنه لا يوجب اللعان، وإليه ذهب جماعة على ما نبين إن شاء الله.
وفيه دلالة على أن من أنكر ولده بالعزل فإنه يلحق به الولد، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وكذلك كل من وطئ في موضع يمكن وصول الماء منه إلى الفرج وكذلك الدبر فإن الماء قد يخرج منه إلى الفرج، حكاه ابن المواز، ويبعد عندي إن لحق من الوطء في غير الفرج ولد، ولو صح هذا لما جاز أن تحد امرأة ظهر بها حمل ولا زوج لها؛ لجواز أن يكون من وطء في غير الفرج، فلا يجب به حد وإن وجبت به عقوبة.