ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر -بالنون والضاد المعجمة- سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني، روى له الجماعة وبسر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة- ابن سعيد المدني العابد، روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو (ح).
وحدثني أبو الطاهر، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ... إلى آخره نحوه سواء.
قوله: "غلاما له" وفي بعض الرواية: وغلامه وهي الأصح، وكذا وقع في "صحيح مسلم" على الاختلاف.
قوله: "بصاع من قمح" قد فسرنا الصاع في كتاب الزكاة: أنه مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفقهاء الحجاز.
[ ص: 327 ] وقيل: هو رطلان، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا، أو ثمانية أرطال.
قوله: "ثم اشتر به شعيرا" أي ثم اشتر بالقمح شعيرا، والمعنى بع القمح وخذ عوض ثمنه شعيرا، لا أنه يبيع القمح بثمن ثم يأخذ بذلك الثمن شعيرا؛ فإن في هذه الصورة يجوز الزيادة بالإجماع، وإنما الخلاف فيما إذا بيع القمح بالشعير بأن يصير أحدهما مبيعا والآخر ثمنا؛ فإنه يجوز متفاضلا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على ما يجيء الآن.
وعلى هذا عرفت أن قول nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في شرح "صحيح مسلم"، وقوله في حديث معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرا، وأنه أخذ به صاعا وزيادة ... إلى أن قال: فيه حجة للمالكية في جعلهما واحدا، كلام صادر من غير ترو ولا تأمل وذلك لأنه إذا باع القمح بثمن ثم اشترى بذلك الثمن شعيرا أكثر من ذلك القمح فإنه يجوز بلا خلاف، فكيف يصور هذه الصورة ثم يقول فيه حجة للمالكية وإنما العبارة الصحيحة ما ذكرنا فافهم.
قوله: "فلما جاء nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر" ووقع في بعض نسخ "مسلم": "فلما جاء معمرا" بنصب nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، فوجهه إن صح فيكون منصوبا على المفعولية ويكون الضمير الذي في جاء كناية عن الغلام، وفي رواية الرفع التي هي كما قد وقعت أيضا في رواية الطحاوي يكون ارتفاع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بقوله: "جاء به".
قوله: "مثلا بمثل" حال، وتقديره الطعام بالطعام يجوز حال كونهما متماثلين.
قوله: "أن يضارعه" أي أن يشابهه، من المضارعة وهي المشابهة.