ش: عبد الله بن يزيد القرشي المدني الأعور مولى الأسود بن سفيان روى له الجماعة وقال أبو عمر: ظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز الفارسي الفقيه وليس كذلك، وإنما هو مولى الأسود بن سفيان، وكذلك في رواية أبي مصعب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثا ولا مسألة، يقولون: إنه حرج عليه وعلى غيره إن تحدثوا بحديث أو رأي عنه.
وأبو عياش بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة اسمه زيد، يقال له: أبو عياش الزرقي .
وفي "التكميل": زيد بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال: المخزومي، ويقال: مولى بني زهرة المدني تابعي .
عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص: "أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم".
وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس السلمي، وقد صحح هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، ووثق زيدا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة وأبو محمد بن حزم: مجهول. انتهى.
وقيل: لم يرو عنه أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وزيد هذا قيل: هو أبو عياش الزرقي وقيل: أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن [ ص: 356 ] الصامت، وهو من صغار الصحابة وممن شهد بعض مشاهدهم، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" من التابعين.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، عن يحيى، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد، أن أبا عياش أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=38376 "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الرطب بالتمر نسيئة". وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد، رووه عن ابن يزيد، وما قالوا فيه: "نسيئة".
فإن قلت: بم حكمت في هذا الحديث؟
[ ص: 357 ] قلت: هذا كما ترى قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وسكت عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، وسكوته دليل الرضا به، ولكن فيه مقال كثير، وهو مضطرب متنا وسندا على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: "عن السلت بالبيضاء" أي عن بيع السلت بالبيضاء، والسلت -بضم السين المهملة وسكون اللام وفي آخره تاء مثناة من فوق- وهو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، والبيضاء ممدود: الحنطة، وتسمى السمراء أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: السلت: نوع من البر أبيض اللون فيه رخاوة يكون بمصر، والسلت أدق حبا منه، والبيضاء: الشعير.
وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وخرج قاسم هذا الحديث فقال فيه: "سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا عن السلت بالشعير ... " فساق الحديث، فبان بهذا أن البيضاء هي الشعير، ولا خلاف في ذلك أن البيضاء هي الشعير إلا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، فإنه وهم في هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وساق عنه بسنده، وقال فيه: عن زيد أبي عياش، وقال: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا عن السلت بالذرة فكرهه، وقال: سئل رسول الله -عليه السلام- عن الرطب بالتمر ... " وذكر الحديث، وجعل الذرة موضع البيضاء وذلك وهم، والبيضاء عند العرب الشعير، والسمراء عندهم البر، والذرة صنف منفرد عند العلماء. انتهى.
قال أبو عمر: في هذا الحديث تفسير البيضاء المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها الشعير، وهو كذلك عند أهل العلم.
قلت: إذا كان البيضاء هو الشعير، وقد ذكرنا أن السلت أيضا نوع من الشعير وقد ذكره الجوهري هكذا أيضا يكون سؤال أبي عياش nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا عن بيع الشعير بالشعير، وعن هذا قال أبو عمر: في هذا الحديث من قول nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ما يدل على أن السلت والشعير عنده صنف واحد، فلا يجوز التفاضل بينهما، ولا يجوز إلا مثلا بمثل وكذلك القمح معهما صنف واحد، وهو مذهب مشهور معروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص إليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه، وقال أيضا: جعل nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد البر والشعير والسلت والدخن والأرز والذرة صنفا واحدا هذه الستة كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء إلا مثلا بمثل، يدا بيد عنده. انتهى.
وقال صاحب "المطالع": السلت حب بين البر والشعير لا قشر له.
وقال أيضا: وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد البيضاء بالسلت جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أنه الشعير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو الأبيض من البر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هي الرطب من السلت، كرهه من باب الرطب باليابس من جنسه، ويدل على صحة قول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": الحنطة كلها؛ البيضاء والسمراء والشعير. فجعلها غير الشعير وهي المحمولة، وهي الحنطة في الحجاز.
قوله: "أينقص الرطب" الهمزة فيه للاستفهام، ومعناه التقرير والتنبيه على نكتة الحكم ليعتبروها في نظائرها، ولا يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب ينقص إذا يبس ليستفهم عنه.
قوله: "فلا إذن" أي فلا يجوز حينئذ.
واستفيد منه: أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وصحة القول بالقياس.
[ ص: 359 ] وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وأخذ سعد حكم السلت بالبيضاء من حكم النبي -عليه السلام- في الرطب بالتمر؛ دليل على قوله بالقياس، وعلى هذا جماعة الصحابة، ولا نعلم أحدا منهم حفظ عنه قضية إلا وجميعها أو معظمها القياس، وقوله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=663516 "أينقص الرطب إذا يبس" تنبيه على القياس، فإنه لا يخفى على أحد أن الرطب ينقص إذا يبس، فنبههم النبي -عليه السلام- أن علة التحريم هو التفاضل في هذا الجنس.