وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16681عمرو بن علي، نا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، أن نبي الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=700173 "البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاث مرات".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "مشكل الآثار": قوله في هذا الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=700173 "ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع" يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينهما من قول أحدهما لصاحبه قد بعتك، وقول الآخر: قد قبلت منك، في الحال الذي يكون لكل واحد منهما أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بعضه وذلك قبل عقد البيع، فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما [ ص: 411 ] لا يرضاه، إذا لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالأبدان، أنه ليس للمبيع أن للمبتاع أن يأخذ ما رضي به من البيع ويترك بقيته؛ إنما له عنده أن يأخذه كله أو يدعه كله، والله أعلم. انتهى.
وهذا كما قد رأيت قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث هذا الباب عن خمسة من الصحابة، وهم: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وحكيم بن حزام nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب -رضي الله عنهم-.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" : من حديث أبي محمد حفص بن غيلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهم- أنهما كانا يقولان، عن رسول الله -رضي الله عنه-: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502831 "من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه، إن شاء أخذه، فإن فارقه فلا خيار له".
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : نا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502836 "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي أيضا في كتابه "مشكل الآثار".