ش: أي هذا باب في بيان حكم بيع المصراة، و"المصراة" الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، قال الأزهري: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المصراة وفسرها: أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها، وقال الأزهري: جائز أن تكون سميت مصراة من صر أخلافها كما ذكر، إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت إحداها ياء كما قالوا: تظنيت في تظننت، ومثله تقضى البازي في تقضض، وتصدى في تصدد، وكثير من أمثال ذلك أبدلوا من إحدى الأحرف المكررة ياء؛ كراهية لاجتماع الأمثال.
قال: وجائز أن تكون سميت مصراة من الصري، وهو الجمع، وإليه ذهب الأكثرون، فعلى هذا قوله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=652004 "لا تصروا الإبل والغنم" إن كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصري فيكون بضم التاء وفتح الصاد، فافهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة ومن أين أخذت واشتقت، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله-: التصرية أن تربط أخلاف الناقة والشاة وتترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها لما يرى من ذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: إنه من صري الإبل في ضرعها يعني حقنه فيه، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: ولو كان من الربط لكانت مصرورة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وقول nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد حسن، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح، والعرب تصر ضروع الحلوبات، وتسمي ذلك الرباط صرارا، واستشهد تصحيحا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقولهم: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلب والصر.