صفحة جزء
5541 [ ص: 428 ] ص: باب: بيع المصراة


ش: أي هذا باب في بيان حكم بيع المصراة، و"المصراة" الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، قال الأزهري: ذكر الشافعي المصراة وفسرها: أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها، وقال الأزهري: جائز أن تكون سميت مصراة من صر أخلافها كما ذكر، إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت إحداها ياء كما قالوا: تظنيت في تظننت، ومثله تقضى البازي في تقضض، وتصدى في تصدد، وكثير من أمثال ذلك أبدلوا من إحدى الأحرف المكررة ياء؛ كراهية لاجتماع الأمثال.

قال: وجائز أن تكون سميت مصراة من الصري، وهو الجمع، وإليه ذهب الأكثرون، فعلى هذا قوله -عليه السلام-: "لا تصروا الإبل والغنم" إن كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصري فيكون بضم التاء وفتح الصاد، فافهم.

وقال عياض: قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة ومن أين أخذت واشتقت، فقال الشافعي -رحمه الله-: التصرية أن تربط أخلاف الناقة والشاة وتترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها لما يرى من ذلك، وقال أبو عبيد: إنه من صري الإبل في ضرعها يعني حقنه فيه، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكانت مصرورة. قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، والعرب تصر ضروع الحلوبات، وتسمي ذلك الرباط صرارا، واستشهد تصحيحا لقول الشافعي بقولهم: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلب والصر.

التالي السابق


الخدمات العلمية