وممن ذهب إلى ذلك: ابن أبي ليلى، إلا أنه قال: يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر. وقد كان أبو يوسف أيضا قال بهذا القول في بعض أماليه، غير أنه ليس بالمشهور عنه.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا -في قول- nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد وأبا سليمان nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف -في بعض الروايات- ومحمد بن أبي ليلى، فإنهم قالوا: من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها، فإنه يردها إن شاء ويرد معها صاعا من تمر، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: يؤدي أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى قال: يرد معها قيمة صاع من تمر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولكنه غير مشهور عنه.
وقال زفر: يرد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من تمر.
وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا احتلبها ثلاثا وسخطها لاختلاف لبنها ردها ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد، تمرا كان أو برا أو غيره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: من غالب قوت البلد، وروى زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرد مكيلة ما حلب من اللبن تمرا أو قيمته، وقال أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يكون إلا من التمر، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا وجب رد صاع التمر فكان يساوي قيمة الشاة أو أكثر، فأوجب بعضهم رد الصاع ولم يوجبه بعضهم.