5552 [ ص: 438 ] ص: وخالف ذلك كله آخرون، فقالوا: ليس للمشتري ردها بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب، وممن قال ذلك: أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد -رحمهما الله-.
ش: أي خالف ما ذكر من الحكم كله جماعة آخرون، وأراد بهم: فقهاء الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا -في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف -في المشهور عنه- nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من المالكية فإنهم قالوا: ليس للمشتري رد المصراة بخيار العيب ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب.
وفي "المحلى" قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن، وإلا يرد معها صاعا من تمر ولا شيئا، وإن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن.
قلت: وفي كتب أصحابنا الحنفية: ليس له أن يرد المصراة؛ لأنه وجد ما يمنع الرد، وهو الزيادة المنفصلة عنها، وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، في رواية شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يرجع على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد، وفي رواية الإصرار لا يرجع؛ لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون عيبا. والله أعلم.