صفحة جزء
5567 5568 ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا زكرياء بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن دينار ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". .

[ ص: 458 ] حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود ، عن سليم بن حيان ، قال: ثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمار حتى تشقح، . فقيل لجابر: فما تشقح؟ [ ؟ قال] : تحمر وتصفر، يؤكل منها". .


ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري الثقة ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم : نا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: ثنا أبو عاصم .

وحدثني محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: ثنا روح، قال: ثنا زكرياء بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن سليم -بفتح السين وكسر اللام- ابن حيان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- ابن بسطام الهذلي البصري ، عن سعيد بن ميناء المكي ، عن جابر -رضي الله عنه-.

وأخرجه أبو داود : ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن تباع الثمرة حتى تشقح؟ قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها".

وأخرجه البخاري ومسلم أيضا.

[ ص: 459 ] قوله: "حتى تشقح" من الإشقاح والتشقيح أيضا، يقال: أشقحت البسرة، وشقحت إشقاحا وتشقيحا، والاسم الشقحة، وقد فسره في الحديث بقوله: "أن تحمر أو تصفر".

التالي السابق


الخدمات العلمية