صفحة جزء
5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 ص: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمر بالتمر".

قال عبد الله: وحدثنا زيد بن ثابت "أن رسول الله : -عليه السلام- أرخص في العرايا".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم (ح).

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- "أنه نهى عن المزابنة" .

قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: وأخبرني زيد بن ثابت " أن رسول الله -عليه السلام- أرخص في العرايا".

[ ص: 494 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهم-: "أن رسول الله -عليه السلام- أرخص في العرايا".

حدثنا علي بن شيبة بهذا الإسناد قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة، ، ورخص في العرايا".


ش: هذه خمس طرق صحاح:

الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني ، عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

وأخرجه مسلم : نا يحيى بن يحيى قال: نا سفيان ، عن الزهري (ح).

وثنا ابن نمير وزهير بن حرب -واللفظ لهما- قالا: نا سفيان، قال: أنا الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر". قال ابن عمر: وثنا زيد بن ثابت "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا -زاد ابن نمير في روايته-: أن تباع".

وأخرجه البخاري أيضا .

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري شيخ البخاري ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر .

وأخرجه الترمذي : ثنا قتيبة، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع، [ ص: 495 ] عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت: " [أن رسول الله -عليه السلام-] أرخص في بيع العرايا بخرصها".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سليمان بن حرب الواشحي البصري شيخ البخاري وأبي داود عن حماد بن زيد ... إلى آخره.

وأخرجه الكجي في "مسنده": عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا بخرصها كيلا".

الرابع: عن علي بن شيبة .. إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة : ثنا ابن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ... إلى آخره نحوه.

الخامس: عن علي بن شيبة أيضا، عن يزيد بن هارون ... إلى آخره بعين الإسناد المذكور، ولكن المتن مختلف كما ذكره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" : عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المزابنة والمحاقلة، إلا أنه رخص لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها".

قوله: "عن بيع الثمر" بفتح الثاء المثلثة والميم.

وقوله: "التمر" بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الميم.

قوله: "أرخص في العرايا" وفي رواية مسلم "رخص" بالتشديد، [ ص: 496 ] وقد ذكرناها، والرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض الجملة المحظورة بالإباحة.

وباقي تفسير الألفاظ قد مر مستوفى.

التالي السابق


الخدمات العلمية