5599 5600 [ ص: 498 ] ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=67069 "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة، إلا أنه رخص في العرايا".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وسعيد بن ميناء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=663581 "أن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمخابرة . -وقال أحدهما: والمعاومة، ، وقال الآخر: بيع السنين -ونهى عن الثنيا ورخص في العرايا".
ش: هذان طريقان آخران صحيحان:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح المكي .... إلى آخره.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم المكي وسعيد بن ميناء كلاهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه-.
[ ص: 499 ] وقد مر تفسير المحاقلة والمزابنة، وأما المخابرة فقد فسرها nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في كتاب مسلم بأنها الأرض يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وقال أهل اللغة: المخابرة هي المزارعة على النصيب كالثلث وغيره، والخبرة النصيب، وقال الأزهري: الخبر يكون زرعا ويكون إكارا، وقال ابن الأعرابي: أصل المخابر مأخوذ من خيبر؛ لأن النبي -عليه السلام- كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر. وقيل: هي من الخبار وهي الأرض اللينة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير .
قوله: "والمعاومة" وهي بيع السنين، يعني بيع ثمرة حائطه سنين، وقد مر الكلام فيه أيضا.
قوله: "ونهى عن الثنيا" بضم الثاء المثلثة وسكون النون، وهي أن يستثنى في البيع شيء مجهول فيفسده. وقيل: هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء، قل أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم.
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بظاهر هذا الحديث، وتمسكا بعموم نهيه عن بيع الثنيا، ولم يجوزا إذا باع صبرة واستثنى منها جزءا، وإن كان معلوما، وأجاز مالك أن يستثنى منها من الملكية ما يعلم أنه لا يزيد على ثلث جميعه، لأن ذلك عنده في حكم اليسير الذي لا يؤدي إلى الجهالة بالبيع، فوجب أن يجوز.
وقال القاضي: ومن الثنيا اشتراط البائع على المبتاع متى جاءه بالثمن فالسلعة له، وهذا الذي يسميه الموثوقون بيع الثنيا، ومنها قول المشتري: إن لم آتك بالثمر يوم كذا فلا بيع بيني وبينك.
فاختلف العلماء، فبعضهم أبطل الشرط وصحح البيع، ومنهم من ألزم قائله ما شرط وجعل الآخر بالخيار. والوجهان يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وما كان من ذلك على التطوع بعد العقد لزم الوفاء به. وأما ثنيا المشتري بعض ثمرة نخله التي باع فلا يخلوا أن يكون على الكيل أو الجزء أو ثمرة نخلات معينات، فأما النخلات المعينات فلا خلاف في جواز استثنائها؛ لأنه لم يقع عليها بيع جملة، وإن استثني بعضها على الكيل [ ص: 500 ] فمذهب عامة العلماء وفقهاء الفتيا بالأمصار: أنه لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير، وذهب مالك في جماعة أهل المدينة إلى جواز ذلك ما بينه وبين ثلث الثمرة، لا يزيد على ذلك، وإن استثنى جزءا مشاعا فيجوز عند مالك وعامة أصحابه؛ قل أو كثر.