صفحة جزء
5601 ص: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها من التمر، يأكلها أهلها رطبا". .


ش: إسناده صحيح.

وسفيان هو ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وبشير -بضم الباء [ ص: 501 ] الموحدة وفتح الشين المعجمة -ابن يسار- بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة- الحارثي الأنصاري المدني روى له الجماعة.

وأخرجه مسلم : نا عمرو الناقد وابن نمير، قالا: نا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن النبي -عليه السلام- نحوه.

وأخرجه بقية الجماعة بألفاظ مختلفة .

قوله: "عن بيع الثمر" بالثاء المثلثة، والميم المفتوحتين.

وقوله: "بالتمر" بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الميم.

قوله: "بخرصها" أي بخرص العرية من التمر، وهو أن يتحرى ذلك ويخرص في رءوس النخل وليست له مكيلة.

قوله: "رطبا" نصبت على الحال من التبادل، فافهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية