صفحة جزء
5602 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - من أهل دارهم منهم: سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا؛ تلك المزابنة، . إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها يأكلونها رطبا". .


ش: إسناده صحيح.

والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة، شيخ البخاري ومسلم وأبي داود. وبقية الرجال ذكروا الآن.

وأخرجه مسلم : عن القعنبي، نحوه.

[ ص: 502 ] قوله: "ذلك الربا" أي بيع الثمر بالتمر، وإنما أنث اسم الإشارة في قوله: "تلك المزابنة" باعتبار لفظ المزابنة.

قوله: "النخلة والنخلتين ... " إلى آخره تفسير لقوله: "العرية".

قوله: "بخرصها" الباء فيه متعلقة بقوله: "يأخذها".

التالي السابق


الخدمات العلمية