246 [ ص: 422 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لم يكن ذلك من رسول الله - عليه السلام -[على] إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج، قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء; ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كذلك; فإنهم قالوا: لم يكن ذلك أي قوله عليه السلام: "يغسل مذاكيره" إيجاب غسل ولكنه ليتقلص أي ليرتفع ويزول، من قلص الشيء تقلص قلوصا: ارتفع. يقال: قلص الظل، وقلص الماء: إذا ارتفع في البئر فهو ماء قالص، وقلاص، وقليص، وقلص، وقلص وتقلص: كله بمعنى واحد. أي: انضم وانزوى، يقال: قلصت شفته: إذا انزوت، وقلص الثوب بعد الغسل، وشفة قالصة، وظل قالص: إذا نقص.
قوله: "ومن ذلك" أي من القبيل المذكور: مسألة الهدي إذا كان لها لبن يدر، فإنه ينضح بالماء ليتقلص، أي: ليرتفع لبنها وينقطع، فإن هذا في الحديث ليس على الإيجاب. ومن خاصية الماء البارد أنه يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع، وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره و"النضح" -بالضاد المعجمة، والحاء المهملة-: الرش.