5603 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16553وعثمان بن عمر، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=5697 "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق -أو فيما دون خمسة أوسق، ، شك داود هي خمسة أو فيها دون خمسة؟ ".
ش: إسناده صحيح. ورجاله ثقات.
وعثمان بن عمر بن فارس، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، روى له الجماعة، وأبو سفيان اسمه قزمان، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، روى له الجماعة، وهو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي .
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعن أبي كريب ، عن زيد بن حباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال القاضي: قوله: "فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق" ما يدل أنه يختص [ ص: 503 ] بما يوسق ويكال، ويحتج به لأحد القولين، لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب، وما في معناه مما ييبس ويدخر ويأخذه المكيل.
فقد قصر -عليه السلام- الرخصة والحكم في العرية على هذا القدر المذكور في الحديث فلا يزاد عليه، وكان الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير الذي تجب فيه الزكاة من هذا الجنس، وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إجراء حكم العرية في خمسة أوسق فقال به في مشهور قوله؛ اتباعا لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة، وقال أيضا: لا يجوز في الخمسة ويجوز فيما دونها، لأنه المتحقق في الحديث، والخمسة مشكوك فيها، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أنه قال: لا أفسخ البيع في مقدار خمسة أوسق وأفسخه فيما وراءه، وحكى ابن القصار عنه اختلاف قوله كاختلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهذا في شرائها بخرصها تمرا، وأما شراؤها بالدنانير والدراهم والعروض على مشهور قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ فجائز من ربها وغيره وإن جاوزت خمسة أوسق، وقال الإمام أما شك الراوي في الخمسة أوسق فعندنا اختلاف في جواز البلوغ إليها، وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوي بين خمسة فما دون فلا وجه للتعلق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة أوسق، ولكن وقع في بعض الروايات: "أربعة أوسق" فوجب الانتهاء إلى هذا للتيقن، وإسقاط ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وألزم nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يقول به.