وقال nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر: عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "شرط ظهره إلى المدينة".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: ["ولك ظهره حتى ترجع".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "أفقرناك ظهره إلى المدينة".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "تبلغ عليه إلى أهلك".
وقال عبيد الله بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر]: "اشتراه النبي -عليه السلام- بوقية".
وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "أخذته بأربعة دنانير" وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن جابر، وابن المنكدر وأبو الزبير، عن جابر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "وقية ذهب".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "بمائتي درهم".
وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12179أبو نضرة: عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "اشتراه بعشرين دينارا".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب البيوع.
وأخرجه أيضا: عن nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن زكرياء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن مغيرة، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بهذا.
قوله: "على جمل له" قال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: الجمل زوج الناقة والجمع: جمال، وأجمال، وجملات، وجمائل، ويطلق عليه البعير؛ لأن جابرا -رضي الله عنه- قال في الحديث: "ثم أتيت بالبعير" وأراد به الجمل المذكور.
وقال أهل اللغة: البعير: الجمل البازل، وقيل: الجذع، وقد يكون للأنثى.
وحكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري، وصرعتني بعير لي، فإذا استثنيته قلت: جمل أو ناقة ويجمع على أبعرة وأباعر وأباعير وبعران وبعران.
قوله: "فأعياه" أي: أعجزه عن الذهاب إلى مقصده؛ لعيه وعجزه عن المشي، يقال: عييت بأمري إذا لم تهتد بوجهه، وأعياني هو، ويقال: هذا مرض أعيى الأطباء: إذا أعجزهم عن مداواته.
قوله: "أعيى ناضحي" من قولهم: أعيى الرجل في مشيه فهو معيى، ولا يقال: عيان، وأعياه الله، كلاهما بالألف.
[ ص: 9 ] و "الناضح" بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة، هو البعير الذي يستقى عليه والأنثى: ناضحة وسائبة، وأراد به ها هنا الجمل المذكور.
قوله: "بأوقية" بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف، مثل: أثفية وأثافي وأثاف، وقد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره "وقية" بدون الهمزة وليست بلغة عالية، وكانت الوقية قديما عبارة عن أربعين درهما، وقد اختلفت الروايات ها هنا، ففي رواية: "أنه باعه بخمس أواقي وزادني أوقية"، وفي بعضها: "بأوقيتين ودرهم أو درهمين"، وفي بعضها: "بأوقية ذهب"، وفي رواية: "بأربعة دنانير"، وفي الأخرى: "بأوقة" ولم يقل: ذهبا، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا اختلاف هذه الروايات وقد بيناها الآن.
وقال أبو جعفر الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن يحفظ، وأما أوقية الفضة فأربعون درهما.
وأما اختلاف هذه الروايات فسببها نقل الحديث على المعنى، وبمثل هذا يحتج من يجيز ذلك، وقال: إنا نجد الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بألفاظ مختلفة وعبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد، وإنما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة واحدة في قصة منفردة، فأما ذكر الأوقية المهملة فيفسرها قوله: "أوقية ذهب" وإليه يرجع اختلاف الألفاظ؛ إذ هي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مفسرة بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=888083 "إن لرجل علي أوقية ذهب، فهو لك بها" ويكون قوله في الرواية الأخرى: "فبعته منه بخمس أواقي" أي: فضة صرف أوقية الذهب حينئذ، كأنه أخبر مرة عما وقع به البيع من أوقية الذهب أولا ومرة عما كان به القضاء من عدلها فضة، والله أعلم.
[ ص: 10 ] ويعضد هذا قوله آخر الحديث: "خذ جملك ودراهمك" ورواية من قال: "مائتي درهم"؛ لأنه خمس أواقي أو يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال: "فما زال يزيدني".
وأما ذكر الأربعة الدنانير فموافقة لأوقية؛ إذ قد يحتمل أن يكون وزن أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير كبار؛ لأن دنانيرهم كانت مختلفة وكذلك دراهمهم على ما مر بيانه في الزكاة، ولأن أوقية الذهب غير محققة الوزن بخلاف الفضة، أو يكون المراد بذلك أنها صرفت أربعين درهما، فأربعة دنانير موافقة للأوقية الفضة؛ إذ هي صرفها.
ثم قال: "أوقية ذهب"؛ لأنه أخذ عن الأوقية عدلها من الذهب الدنانير المذكورة، أو يكون ذكر الأربعة دنانير في ابتداء المماكسة، وانعقد البيع بأوقية.
وأما قوله: "أوقيتان" فيحتمل أن الواحدة هي التي وقع بها البيع، والثانية زاده إياها، ألا تراه كيف قال في الرواية الأخرى: "فزادني أوقية"؟ وذكره الدرهم والدرهمين مطابق لقوله: "وزادني قيراطا" في بعض الروايات يحتمل أنه أرجح له في كل دينار قيراطا، وأنها الزيادة التي زاده أولا، فذكر مرة قيراطا، وشك في هذه الرواية في مقدار الزيادة، إذ صرف قيراط الذهب على ما كان قبل: درهم ونحوه، لأن دنانيرهم كان بعضها من عشرة قراريط، وبعضها من عشرين قيراطا، فوجه بناء هذه الروايات - المختلف ظاهرها - والجمع بينها وترتيب منازلها: أنه -عليه السلام- أولا أعطاه أربعة دنانير حين ساومه به، ولم ينعقد البيع بذلك ولا أمضاه جابر -رضي الله عنه-، وإنما أمضاه له بأوقية ذهب، ألا تراه إنما قال له: "قد أخذته منك بأربعة دنانير"؟ ولم يزد في هذا الحديث على ذلك، وفي الحديث أنه ماكسه في البيع ثم أمضاه له بأوقية ذهب، وبها انعقد البيع كما بينه في حديث سالم بن أبي الجعد، وهذا يضعف تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أن الأوقية دراهم لتوافق أربعة دنانير،
[ ص: 11 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا يكون على حساب الدينار بعشرة دراهم، إذ قد يفسر في الحديث أنها أوقية ذهب، وبدليل قوله في الرواية الأولى: "عشرين دينارا". إذ كانت دنانيرهم مختلفة، فيها ما هو من درهم وثلثين، ومن درهم وثلاثة أسباع، ومن ثلاثة دراهم، فقد يحتمل إذا اجتمعت منها عشرون كان وزنها أربعين درهما، وهي أوقية، ويكون ما في الرواية الأخرى: "خذ جملك ودراهمك" وفي الرواية الأخرى: "مائتي درهم" وذلك صرف العشرين دينارا، لكل دينار عشرة دراهم، وذلك صرف الأوقية الذهب.
وأما رواية "أربع" فقد شك فيها رواتها، فلا تعتبر، وكذلك الرواية باقتضاء أربعة دنانير، والله أعلم؛ لأن سائر الروايات تخالفها.
وقوله في الرواية الأخرى: "بأوقيتين" الأولى التي وقع بها البيع من الذهب، والثانية التي زاده، كما بين ذلك في الحديث: "وزادني أوقية" فيحتمل أن تكون ذهبا ويحتمل أن تكون فضة، ألا تراه قال: "فما زال يزيدني" وتكون زيادة الأوقية زيادة في عدد الأواقي، كل ذلك بفضل منه وإحسان، ثم زاده أيضا في الوزن والرجحان بقوله: "فزادني قيراطا" وهو وفق الدرهم أو الدرهمين في الرواية الأخرى كما بيناه.
قوله: "واستثنيت حملانه" بضم الحاء وسكون الميم: مصدر من حمل يحمل، من باب ضرب يضرب، وذلك كالغفران من غفر يغفر.
قوله: "لعلك ترى" بضم التاء أي: تظن.
قوله: "إنما حبستك" أي إنما منعتك ثمن جملك، وفي رواية غيره: "أتراني ماكستك" من المماكسة وهي المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها من النقص، ومنه: مكس العشار، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس.
قوله: "من العيبة" العيبة - بفتح العين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الباء الموحدة، وفي آخره هاء -: ما تجعل فيه الثياب، وأراد بها ها هنا ما يحفظ فيها الذهب والفضة.
[ ص: 12 ] ويستنبط منها أحكام:
الأول: احتج به من يقول بجواز شرط البائع ركوب الدابة التي يبيعها من غيره، إلى مسافة معلومة على ما يجيء بيانه مفصلا عن قريب إن شاء الله تعالى.