ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر؛ فإنهم قالوا: إذا باع دابة بشرط أن يركبها البائع إلى موضع معلوم؛ أن البيع صحيح والشرط صحيح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": ويصح أن يشترط البائع منفعة البيع مدة معلومة، مثل أن يبيع دارا ويستثني سكناها شهرا، أو عبدا ويشترط خدمته سنة، أو جملا ويشترط ظهره إلى مكان؛ نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، ثم احتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور.
وقال القاضي في "شرح مسلم": من الناس من أجاز بيع الدابة واستثناء البائع ركوبها أخذا بظاهر الحديث.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيجيزه بشرط أن تكون مسافة الركوب قريبة ويحمل هذا الحديث عليه.
[ ص: 13 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عقيب إخراج هذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": قال أحمد: يبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ويجوز إذا كان فيه شرط واحد.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إلى جواز اشتراط البائع بعض ملكه كسكنى الدار مدة مسماة أو دهره كله، أو خدمة العبد كذلك، أو ركوب الدابة كذلك، أو لباس الثوب كذلك، وقال: جاز البيع والشرط؛ لأن الأصل له والمنافع، فباع ما شاء وأمسك ما شاء، وكل بيع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل، كالولاء ونحوه، وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو على المشتري فالبيع والشرط باطلان معا.
وفي "شرح الموطأ" لابن زرقون: قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: كل شرط اشترطه البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه فهو جائز مثل ركوب الدابة وسكنى الدار، وكان من شرط على المشتري بعد ملكه مما لم يكن في ملك البائع مثل أن يعتق العبد ويكون ولاؤه للبائع، وأن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فالبيع جائز والشرط باطل لا يجوز.
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أيضا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ومن شرطين في بيع أن يقول: أبيعك بذهب على أن تأخذ منه دراهم، الدينار بكذا، أو يبيعه بدراهم على أن يأخذ منه ذهبا، وحجته في إجازة شرط واحد حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- في بيعه بعيره من النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن له ظهره إلى المدينة.