[ ص: 14 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، ثم افترق المخالفون لهم على فرقتين، فقالت فرقة: البيع جائز والشرط باطل. وقالت فرقة: البيع فاسد.
وسنبين ما ذهب إليه الفريقان جميعا في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية.
ثم افترق هؤلاء على فرقتين، فقالت فرقة - وهم: nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية - nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب -: البيع جائز والشرط باطل.
وقالت فرقة - وهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -: البيع فاسد.
وفي "شرح الموطأ" قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز أن يشترط سكنى الدار ولا خدمة العبد ولا ركوب الدابة وقتا بحال؛ والبيع فاسد.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن يشترط سكنى الدار عشرين سنة، وأجاز اشتراط سكناها سنة، وإن احترقت في السنة كانت من المشتري، ولم يجز اشتراط ركوب الدابة إلى موضع قريب ولا بعيد، وإن اشترط البائع على المبتاع إيقاع معنى من معاني البر، فإن اشترط عليه من ذلك ما يتعجل كالعتق المعجل؛ فذلك جائز لبعده عن الغرر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولم يجزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
فإن امتنع البائع من إنفاذ العتق، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يجبر على العتق] وقاله ابن كنانة في المدينة، وزاد: ولو رضي البائع بذلك لم يكن له ذلك، ويعتق عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن كان اشتراه على إيجاب العتق فهو حر، وإن كان اشتراه من غير إيجاب عتق لم يجبر على عتقه، والإيجاب أن يقول: اشتريته منك فهو حر، وإن لم يقل ذلك وإنما اشترط أن يستأنف عنه بعد كمال ملكه فليس بإيجاب.
[ ص: 15 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: البيع فاسد، ويمضي العتق اتباعا للسنة. وروي عنه: البيع جائز والشرط باطل. وروى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه: لا يجوز تصرف المشتري في البيع الفاسد بحال.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، واستحسن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن أن يجيز له العتق ويجعل عليه الثمن، وإن مات قبل أن يعتقه كانت عليه القيمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: العتق جائز وعليه القيمة.
وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله فيمن اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه وأعتقه: إنه لا يجوز عتقه؛ لأنه لم يملكه بالبيع الفاسد، ولا يجوز له التصرف فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وكل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضا الآخر فإنهما إن عقداه قبل عقد البيع وبعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان أو بالتخيير أو في أحد الوقتين - يعني قبل العقد أو بعده - ولم يذكراه في حين عقد البيع؛ فالبيع صحيح تام، والشرط باطل لا يلزم.
فإن ذكرا ذلك الشرط في حال عقد البيع فالبيع باطل مفسوخ والشرط باطل أي شرط كان؛ لا يحاش شيئا إلا سبعة شروط فإنها لازمة، والبيع صحيح إن اشترطت في البيع وهي: اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى، واشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمى، واشتراط الثمن إلى الميسرة وإن لم يذكرا أجلا، واشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويبتاعان ذلك الشيء على أنه بتلك الصفة، واشتراط أن لا خلابة، وبيع العبد أو الأمة فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معينا أو جزءا منسوبا مشاعا في جميعه سواء كان مالهما مجهولا كله أو معلوما كله، أو معلوما بعضه ومجهولا بعضه، وبيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده، فيشترط المشتري الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : حدثني محمد بن إسماعيل بن إسحاق العذري القاضي بسرقسطة، ثنا محمد بن علي الرازي المطوعي، نا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ثنا جعفر بن محمد الخلدي، ثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث - هو ابن سعيد - التنوري: "قدمت مكة فوجدت بها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عمن باع بيعا واشترط شرطا، فقال: البيع باطل والشرط باطل.
ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط باطل.
ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط جائز.
فرجعت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا؛ ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا؛ ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652023اشتري nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة واشترطي لهم الولاء. البيع جائز والشرط باطل.