قال مالك: : قال يحيى: : فزعمت nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة: أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: اشتريها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق".
دل أن هكذا الشروط كلها التي تشترط في البيوع، وأنها تبطل وتثبت البيوع.
ش: أشار بهذا الكلام إلى بيان حجة أحد الفرقتين من أهل المقالة الثانية وهم الذين قالوا: البيع جائز والشرط باطل.
أي: ذهبت الفرقة الذين أبطلوا الشرط وجوزوا البيع - فيما إذا باع بالشرط - إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة، فإن أهل nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة لما أرادوا بيعها بشرط أن تعتق ويكون ولاؤها لهم؛ قال النبي -عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة: "لا يمنعك ذلك" أي اشتراطهم الولاء لا يمنع صحة العقد nindex.php?page=hadith&LINKID=703769 "فإنما الولاء لمن أعتق" سواء اشترط أهلها أن يكون لهم أو لم يشترطوا.
فدل هذا الكلام أن الشروط كلها التي تشترط في البيوع لا تضر صحة البيوع، فتثبت البيوع وتبطل الشروط.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ها هنا من خمس طرق صحاح، ورجالها كلهم رجال الصحيح ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق وأبا بشر nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنهم-..." إلخ.
[ ص: 21 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه".
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-.
الرابع: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية الضرير محمد بن خازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
الخامس: عن nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده".
ثم اعلم أن الناس قد أكثروا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة.
قال أبو عمر: قد أكثر الناس في تشقيق معاني الأحاديث المروية في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة وتنسيقها وتخريج وجوهها؛ فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب، ولمحمد بن خزيمة
[ ص: 22 ] في ذلك كتاب، ولجماعة في ذلك أبواب، أكثر ذلك تكلف واستنباط، واستخراج محتمل، وتأويل ممكن لا يقطع بصحته ولا يستغنى عن الاستدلال عليه.
ثم إنه يشتمل على أحكام:
الأول: فيه من الفقه استعمال عموم الخطاب في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا دخل في ذلك الأمة ذات الزوج وغيرها؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كانت ذات زوج خيرت تحته إذ أعتقت.
قال أبو عمر: لو استدل مستدل من هذا المعنى بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها كان حسنا.
الرابع: فيه دليل على أن العبد زوج الأمة ليس له منعها من الكتابة التي تؤول إلى عتقها وفراقها له، كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبد وإن أدى ذلك إلى إبطال نكاحه، وكذلك له أن يبيع أمته من زوجها الحر وإن كان في ذلك بطلان عقده.
الخامس: فيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة؛ لأنها إذ خيرت فاختارته؛ بقيت معه وهي حرة، وهو عبد.
السابع: فيه جواز كتابة مملوكه وهو لا شيء معه، وفيه رد على من يقول: لا يجوز كتابة المكاتب حتى يكون له مال؛ واحتجوا بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قالوا: هو المال. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: المال والصلاح. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: الغنى والأداء.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة.
[ ص: 23 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: صدقا ووفاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: دينا وأمانة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: القوة على الاكتساب.
وقال أبو عمر: رخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مكاتبة من لا حرفة له؛ وإن كان قد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق مكاتبة من لا حرفة له.
وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق .
الثامن: فيه دليل على إجازة كتابة الأمة وهي غير ذات صنعة ولا حرفة ولا مال، وهو ظاهر الخبر، ولم يسأل النبي -عليه السلام- هل لها كسب -أو عمل أو مال-؟ ولو كان هذا واجبا لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بعث مبينا ومعلما -عليه السلام-.
التاسع: فيه دليل على جواز أخذ السيد نجوم المكاتب من مسألة الناس؛ لترك النبي -عليه السلام- زجرها عن مسألة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-؛ إذ كانت تستعينها في أداء نجمها، وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس وقال: يطعمني أوساخ الناس.
العاشر: فيه دليل على أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته.
الحادي عشر: فيه دليل على أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجب شيئا من العتق؛ خلافا لمن جعله غريما من الغرماء؛ لأن النبي -عليه السلام- قد أجاز بيع nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة، ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك، وفي السنة المجتمع عليها: أن لا يباع الحر.
قال أبو عمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم واحد" وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وابن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
قلت: مذهب الفقهاء في ذلك واختلافهم: ما ذكره أبو عمر في "التمهيد" فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء، فإن لم يعجز عن الأداء فليس له ولا لسيده بيعه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة: لا يجوز بيعه إلا برضاه، فإن رضي بالبيع فهو عجز منه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يجوز بيع المكاتب على أن يمضي في كتابته؛ فإن أدى عتق وكان ولاؤه للذي ابتاعه، وإن عجز فهو عبد له.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبا حتى يعجز، ولا يجوز بيع كتابته بحال.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه، وأما بيع كتابته فغير جائز بحال.
الثالث عشر: فيه دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها؛ لأن العلماء قد اجتمعوا - ولم تختلف في ذلك الآثار أيضا -: أن بريرة كانت حين اشترتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- ذات زوج، وإنما اختلفوا في زوجها هل كان حرا أو عبدا.
وقد أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا أعتقت زوجها عبد أنها تخير، واختلفوا إذا كان زوجها حرا هل تخير أم لا؟ وقد مضى الكلام فيه في كتاب النكاح.
الرابع عشر: فيه أن النبي -عليه السلام- أجاز بيع nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة على ذلك الشرط الفاسد وهو اشتراط موالي بريرة لأنفسهم الولاء دون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي معتقة، وقد احتجت به إحدى الفرقتين من أهل المقالة الثانية؛ كما ذكرناه، وسيجيء الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى.
[ ص: 25 ] الخامس عشر: فيه حجة واضحة أن الولاء لمن أعتق، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو واحدا أو جمعا؛ لأن قوله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=703769 "فإن الولاء لمن أعتق" عام؛ لأن "من" تصلح لما ذكرنا؛ لأن النساء ليس لهم من الولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
وقال أبو عمر: أما قوله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=703769 "الولاء لمن أعتق" فإنه يدخل فيه كل مالك نافذ أمره مستقر ملكه من الرجال والنساء البالغين؛ إلا أن نساء ليس لهم من الولاء إلا ما أعتقن أو ولاء معتق من أعتقن؛ لأن الولاء للعصبات، وليس لذوي الفروض مدخل في ميراث الولاء إلا أن يكونوا عصبة، وليس للنساء عصبة.
روى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أنه أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم: "أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يرث موالي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دون بنات nindex.php?page=showalam&ids=2عمر".
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بمعناه، وعليه جماعة أهل العلم، ولا يستحق الولاء من العصبات إلا الأقرب فالأقرب، ولا يدخل بعيد على قريب [وإن قربت قرابتهم] فأقرب العصبات: الأبناء، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب؛ لأنه ألصق الناس به بعد ولده وولد ولده، ثم الإخوة لأنهم بنو الأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم الجد أبو الأب، ثم العم لابن الجد، ثم بنو العم، فعلى هذا التنزيل ميراث الولاء.
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج، قال: ثنا هشام، قال: ثنا المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وزيدا -رضي الله عنهم- كانوا يقولون: "الولاء للكبر".
قال أبو عمر: [على] قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله وزيد: جمهور الفقهاء، وأكثر أهل العلم كلهم يقولون: الولاء لا يحرزه في الميراث إلا أقرب الناس إلى المعتق يوم يموت الموروث المعتق، وأنه ينتقل أبدا كهذه الحال.
[ ص: 26 ] قال إسماعيل: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج، قال: ثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: "أن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قال في رجل ترك جدة وابنة ومولى، قال: للجد السدس من الولاء، وما بقي فللابن". قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: وقال زيد: "الولاء كله للابن".
قال أبو عمر: وعليه الناس اليوم.
السادس عشر: احتج بقوله: "الولاء لمن أعتق" من لا يجيز العتق عن غيره بغير أمره.
فأما عتق الرجل عن غيره: فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وأصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قالوا: الولاء للمعتق عنه وسواء أمر بذلك أو لم يأمره إذا كان مسلما، فإن كان نصرانيا فالولاء لجماعة المسلمين.
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في ذلك كله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام: من أعتق عن غيره فالولاء للمعتق عنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: إن قال: أعتق عبدك عني. على مال ذكره، فالولاء للمعتق عنه؛ لأنه بيع صحيح.
وإذا قال: أعتق عبدك عني بغير مال، فأعتقه فالولاء للمعتق؛ لأن الآمر لم يملك منه شيئا وهي هبة باطلة؛ لأنها لا يصح فيها القبض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا أعتقت عبدك عن رجل حي أو ميت بغير إكراه فولاؤه لك، وإن أعتقته عنه بأمره بعوض أو غير عوض فولاؤه له دونك، ويجزئه بمال أو بغير مال، وسواء قبله المعتق عنه بعد ذلك أو لم يقبله.
[ ص: 27 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولا يكون ولاء لغير معتق أبدا، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيمن أعتق عن غيره: الولاء للمعتق.
وأما النصراني يعتق عبده المسلم قبل أن يباع عليه؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: ليس له من ولائه شيء، وولاؤه لجماعة المسلمين، ولا يرجع إليه الولاء أبدا وإن أسلم، ولا إلى ورثته وإن كانوا مسلمين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعراقيون وأصحابهم: ولاؤه له، واحتجوا بعموم قوله -عليه السلام-: "الولاء لمن أعتق" لم يخص مسلما من كافر ولو لم يكن له عليه ملك ما بيع عليه، ودفع ثمنه إليه.
قال أبو عمر - رحمه الله -: أما المسلم إذا أعتق عبده النصراني فلا خلاف بين العلماء أن له ولاءه، وأنه يرثه إن أسلم إذا لم يكن له وارث من نسبه يحجبه، فإن مات العبد وهو نصراني فلا خلاف علمته أيضا بين الفقهاء أن ماله يوضع في بيت مال المسلمين ويجري مجرى الفيء؛ إلا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن المخزومي، فإنه قال عنه: إن ميراثه لأهل دينه.
وأما الحربي يعتق مملوكه ثم يخرجان مسلمين: فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه قالوا: للعبد أن يوالي من شاء، ولا يكون ولاؤه للمعتق، فكذلك عندهم كل كافر أعتق كافرا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: له ولاؤه ويرثه إذا أسلم، واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذمي يعتق الذمي ثم يسلمان.
وأما المعتق سائبة: فإن ابن وهب روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: لا يعتق أحد سائبة.
قال أبو عمر: كل من أعتق سائبة نفذ عتقه وكان ولاؤه لجماعة المسلمين، هكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو المشهور من مذهبه.
وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما: من أعتق سائبة فولاؤه له، وهو يرثه دون الناس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وضمرة بن حبيب وراشد بن سعد، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم .
وأما الذي يسلم على يدي رجل أو يواليه: فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه قالوا: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له بحال، وميراث ذلك إن لم يدع وارثا لجماعة المسلمين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود، وحجتهم: قوله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=703769 "الولاء لمن أعتق".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة: من أسلم على يدي رجل فولاؤه وميراثه للذي أسلم على يديه، قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: إذا لم يدع وارثا غيره. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه؛ إذا والاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له، والله أعلم.