5666 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتها، وممن قال بهذا القول: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد، فإنهم ذهبوا إلى الآثار المذكورة وقالوا: لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارتها؛ لأنها مباحة غير مملوكة؛ فصار كبيع الصيد في البراري والطير الذي لم يصد، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وفي "البدائع": لا ينعقد البيع فيما ليس بمملوك، كمن باع الكلأ في أرض مملوكة والماء الذي في نهره أو في بئره، وكذلك بيع الكمأة، وبيع صيد لم يوجد في أرضه لا ينعقد؛ لأنه مباح غير مملوك لانعدام سبب الملك فيه، وكذا بيع الحطب والحشيش والصيود التي في البراري، والطير الذي لم يصد في الهواء، والسمك الذي لم يؤخذ من الماء، وعلى هذا يخرج بيع رباع مكة وإجارتها أنه لا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رضي الله عنه-.