5681 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ، قال: ثنا علي بن المبارك ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد حدثه، أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج -رضي الله عنه- حدثه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663566كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، ، وثمن الكلب خبيث". .
ش: إسناده صحيح، فيه صحابي عن صحابي، أحدهما: هو nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد بن سعيد الكندي الصحابي، والآخر: nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج الأنصاري .
وبقية الرجال رجال الصحيح ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إبراهيم بن قارظ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ... إلى آخره نحوه.
[ ص: 68 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ... إلى آخره نحوه.
وقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع حديث حسن صحيح.
وفيه: أن كسب الحجام خبيث، ولكنه محمول على أن المراد منه التنزه عن كسبه؛ لأنها من الصنائع المستقذرة الذميمة، والشرع يحض على مكارم الأخلاق والتنزه عن الدناءة، والدليل على ذلك:
وقد ذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار، واستعمل الحديث فيمن وقع على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلف به نواضحه ورقيقه.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: "أنه -عليه السلام- استؤذن في إجارة الحجام فنهى الذي استأذنه عنها، فلم يزل يستأذنه ويسأله حتى قال: اعلفه ناضحك ورقيقك".
قال القاضي: كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وفقهاء أصحاب الحديث كما أشار إليه أنه محرم على الأحرار مباح للعبيد أخذا بظاهر الحديث الذي ذكره من قوله: "اعلفه ناضحك ورقيقك"، وعامة الفقهاء على خلاف قولهم، وأنه جائز أكله، وحملوا الحديث على التنزيه والحض على مكارم الأخلاق؛ إذ لا يجوز للرجل أن يطعم عبيده ما لا يحل أكله، وجعلوا أن إباحته هذه ناسخة لقوله: "كسب الحجام خبيث" والخبيث: الحرام، وأنه آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ألا تراه في حديث "الموطأ" nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي نهاه أولا فلم يزل يسأله حتى أباح له إطعامه لناضحه
[ ص: 69 ] ورقيقه؟ وأنه حجمه أبو طيبة وأعطاه أجره؟! ولا يعطي النبي -عليه السلام- ما لا يحل، والحجام هنا هو الذي يحجم لا ما يطلقه الناس على المزين وغيره.
قال القاضي: وقد رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ذهب إلى جواز الاستئجار على فصد العرق وتعريب الدواب. قال: فكذلك الحجامة. والذي عنده أنه لا فرق بين فصد العرق والحجامة، وأنه يدخلها من الكراهة ما دخلها؛ لا سيما على ما جاء في بعض الأحاديث: "نهى عن ثمن الدم"، وقد قيل: إن النهي عن كسب الحجام قد يحتمل أن يكون بيع دم ما يفصده من الحيوانات لمن يستجيز أكلها من الكفرة، أو لاستعمالها في بعض الأشياء، واحتج على ذلك بقوله: ونهى عن ثمن الدم".
وقيل: إنما كره لأنه لا يشترط أجرة معلومة قبل العمل، وإنما يعمل غالبا بأجر مجهول.
وهذا لا تعلق فيه، وقد أجاز العلماء مثل هذا على ما استمرت به العادة في المكارمة، وإن كان لابن حبيب من أصحابنا ما ظاهره المنع في كل إجارة حتى يسمى الأجر، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في هذا الباب جواز ما جرت به العادة أيضا في معاملة الجزار وبياع الفاكهة ودفع الثمن إليه ليعطيك مما يبيعه دون أن تساومه أو تعرف كيف يبيعه.