صفحة جزء
5683 5684 ص: حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية ، قال: ثنا عبد الكريم الجزري ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام- قال: ثمن الكلب حرام". .

حدثنا يونس وحسين بن نصر، قالا: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله ، عن عبد الكريم ... ، فذكر بإسناده.


ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن فهد بن سليمان ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي شيخ البخاري ، عن زهير بن معاوية ، عن عبد الكريم الجزري ، عن قيس بن حبتر - بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره راء - النهشلي الكوفي، وثقه النسائي وابن حبان .

وروى له أبو داود وأخرجه: ثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: ثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو - عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، عن عبد الله بن عباس قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا".

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى وحسين بن نصر بن المعارك كلاهما، عن علي بن معبد بن شداد الرقي صاحب محمد بن الحسن الشيباني ، عن عبيد الله بن عمرو الأسدي الرقي ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

[ ص: 71 ] وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا".

التالي السابق


الخدمات العلمية