5685 5686 ص: حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي ، قال: ثنا عثمان بن صالح (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر، أن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أن رسول الله -عليه السلام- nindex.php?page=hadith&LINKID=887539نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا". .
ش: هذان طريقان فيهما nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال.
وعثمان بن صالح بن صفوان التجيبي المصري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه، روى له الجماعة.
وصفوان بن سليم المدني الفقيه، روى له الجماعة.
قوله: "وإن كان ضاريا" واصل بما قبله، أي: وإن كان كلب صيد ضاريا، يقال: ضرى الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده للصيد وأغراه به.