5687 5688 5689 ص: حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12027أبو سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - أثبته مرة، ومرة شك في أبي سفيان ، - عن النبي -عليه السلام-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=909715أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور". .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي -عليه السلام- مثله، ولم يشك.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16387عبد الغفار بن داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
[ ص: 72 ] ش: هذه ثلاث طرق:
الأول: عن فهد بن سليمان ، عن عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث بن طلق النخعي القاضي بالكوفة وأحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع - القرشي الواسطي الإسكاف، روى له الجماعة، nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقرونا بغيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره.
قوله: "أثبته مرة" أي: أثبت nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان مرة، ومرة أخرى شك في ذكره، فعلى الأول يكون الحديث متصلا، وعلى الثاني يكون منقطعا.
الطريق الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن أبي سفيان طلحة بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده": ثنا محمد بن أبي مذعور، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن ثمن الكلب والسنور".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر وعلي بن خشرم، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=104733 "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب والسنور".
[ ص: 73 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن بعض أصحابه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، واضطربوا على nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في هذا الحديث.
الطريق الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عبد الغفار بن داود بن مهران شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه-.
ثم وجه النهي عن ثمن السنور ما قاله بعضهم أن ذلك لعله على جهة الندب لإعارته؛ لأنه إذا كان له ثمن شح عليه، قال: ولأنه لا يمكن ضبطه وإن ربط لم ينتفع به، فوقع ذلك. وقال بعضهم: لعله في السنور الوحشي، وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه، ويذكر كراهة بيعه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومجاهد وغيرهما؛ أخذا بظاهر هذا الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر: حديث منع بيع السنور لا يثبت رفعه، وحديث أبي الزبير عن جابر في ذلك لم يروه غير nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": ولا يحل بيع الهر، فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر.
ثم روى في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على ما نذكره.
[ ص: 74 ] ثم قال: وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ، نا محمد بن وضاح، نا محمد بن آدم، نا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، نا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله "أنه كره ثمن الكلب والسنور".
فهذه فتيا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- بما روى، ولا نعرف له مخالفا من الصحابة -رضي الله عنهم-.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: نا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: "أنهما كرها أن يستمتع بمسوك السنانير وأثمانها".
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: نا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد "أنهما كرها بيع الهر وثمنه وأكله".
وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا.
وفي "المغني": فأما الهر فقد ذكر الخرقي جواز بيعها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كره ثمنها، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، واختاره أبو بكر .