صفحة جزء
5690 5691 5692 5693 5696 ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني معروف بن سويد ، أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل ثمن الكلب".

حدثنا ابن أبي داود ، قال: أنا المقدمي ، قال: ثنا حميد بن الأسود ، قال: ثنا عبد الله بن أبي هند، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي". .

[ ص: 75 ] حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر ، قال: ثنا رباح ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " ثمن الكلب من السحت". .

حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: ثنا محمد بن الفضل، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب". .

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.


ش: هذه خمس طرق:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب المصري ، عن معروف بن سويد الجذامي أبي سلمة المصري وثقه ابن حبان ، عن علي - بضم العين - بن رباح اللخمي المصري، قال العجلي: تابعي مصري ثقة.

وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث ابن وهب: أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".

وأخرجه أبو داود: عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ... إلى آخره نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي شيخ البخاري ومسلم ، عن حميد بن الأسود الكرابيسي البصري ، عن عبد الله بن أبي هند - هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند - الفزاري المدني ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المدني ، عن عطاء بن يسار المدني ، عن أبي هريرة .

وهؤلاء كلهم ثقات.

[ ص: 76 ] الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن رباح بن أبي معروف المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البزار في "مسنده": نا أحمد بن ثابت، نا أبو عامر، ثنا رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن أبي هريرة أن النبي -عليه السلام- قال: "السحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب".

الرابع: عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري ، عن محمد بن الفضل بن غزوان ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي حازم الأشجعي الكوفي سلمان .

وهذا أيضا إسناد صحيح.

وأخرجه البزار في "مسنده": نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة، نا محمد بن أبي عبيدة ، عن أبيه، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال: "نهى النبي -عليه السلام- عن ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الدم".

وأخرجه النسائي: عن واصل بن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب وعسب الفحل".

الخامس: عن ربيع بن سليمان المؤذن ، عن أسد بن موسى ، عن وكيع ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - فيه مقال - عن عطاء ، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب".

التالي السابق


الخدمات العلمية