وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن أبي الطاهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه.
وعن أبي كريب ، عن خالد بن مخلد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
قوله: "استسلف" من قولهم: استسلفت منه دراهم، وتسلفت فأسلفني.
قوله: "بكرا"، بفتح الباء وهو الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، وقد يستعار للناس.
قوله: "إلا جملا خيارا" أي مختارا جيدا. قال صاحب "العين": ناقة خيار وجمل خيار، والجمع خيار أيضا، وكذلك ناقة هجان وهي الكريمة، وإبل هجان بلفظ واحد.
[ ص: 110 ] "رباعيا" بفتح الراء وتخفيف الباء، يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رباع، والأنثى رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة.
الثاني: فيه ما يدل أن المقرض إذا أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه -عليه السلام- أثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة.
قلت: هذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن غير شرط منهما في حين السلف، وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم -عليه السلام- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا.
قلت: هذا الحديث دليل على أنه جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر والصلاح إذا كان على غير شرط.
فإن قيل: إن المستقرض منه غني والصدقة لا تحل لغني!
قلت: قد يحتمل أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من جوائح الدنيا، فكان في وقت صرف ما أخذ منه إليه فقيرا تحل له الزكاة، فأعطاه النبي -عليه السلام- خيرا من بعيره بمقدار حاجته، وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاء.
ويحتمل أن يكون غارما أو غازيا ممن تحل له الصدقة من الأغنياء.
الرابع: فيه حجة لمن يوجب على من استهلك شيئا من الحيوان مثله إن وجد له مثل لا قيمة.
[ ص: 111 ] قالوا: وكما يكون له مثل في القضاء فكذلك يكون له مثل في الضمان عن الاستهلاك.
وممن قال بالمثل في المستهلكات كلها: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وداود وجماعة.