5735 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: يجوز استقراض الحيوان، واحتجوا في ذلك بحديثي nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
[ ص: 114 ] وقال القاضي: أجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء من الحيوان والعروض، واستثنيت من ذلك الجواري، وعلته أنه قد يردها بنفسها فتكون من عارية الفروج، وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يرد غيرها، وأجاز استقراض الجواري nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني، وروي عن داود الأصبهاني .
وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينها، وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ولد حيا وما نقصتها الولادة، وإن ماتت لزمه مثلها، فإن لم يوجد مثلها فقيمتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: أما بنو آدم فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أكره قرضهم، فيحتمل كراهة تنزيه، ويصح قرضهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني، ويحتمل أنه كراهة التحريم فلا يصح قرضهم، اختاره القاضي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصح قرض العبيد دون الجواري إلا أن يقرضهن من ذي محارمهن.