5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز استقراض الحيوان، وقالوا: يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الربا، ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها فلم يجر القرض إلا فيما له مثل، وقد كان أيضا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والدليل على ذلك: أن nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود] حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي (ح).
وروي في ذلك ما حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: " ، nindex.php?page=hadith&LINKID=15755أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". ،
حدثنا فهد ، قال: ثنا شهاب بن عباد ، قال: ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي ، قالوا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما-: nindex.php?page=hadith&LINKID=15755 "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". ،
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا وفقهاء الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا يجوز استقراض الحيوان.
وقال أصحابنا: لا يجوز القرض إلا مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المزروعات والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة؛ لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين، فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل، فيختص جوازه بما له مثل، وعن هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: لا يجوز القرض في الخبز لا وزنا ولا عددا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد: يجوز عددا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: ويجوز قرض الخبز، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إذا لم يشترط أن يقضيه أفضل منه، ومنع منه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وذكر الشريف أبو جعفر: هل يجوز بالعدد أم بالوزن؟ على روايتين.
قوله: "وقالوا: يحتمل..." إلى آخره. جواب من جهة أهل المقالة الثانية عما احتج به أهل المقالة الأولى، حاصله أن يقال: إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان قبل تحريم الربا، فلما حرم الربا بقوله تعالى: وحرم الربا وحرم كل قرض جر منفعة؛ ردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها، فلم يجز القرض بعد ذلك إلا فيما له مثل، والحيوان مما له قيمة فلم يجز الاستقراض فيه.
وأيضا قد كان يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قبل تحريم الربا، فلما حرم الربا نسخ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واستقراض الحيوان في المعنى: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
[ ص: 117 ] فإن قيل: كيف وجه هذا النسخ، والنسخ لا يكون إلا بمعرفة التاريخ؟ ولهذا قال الخصم: وهذا الحديث - أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع - حجة عليهم، وليس للسنة مدفع، وليس دعواهم النسخ بغير حجة تدفعها.
قلت: قد يوجد النسخ بدلالة التاريخ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر والآخر موجبا للإباحة، ولا شك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع يوجب إباحة استقراض الحيوان مطلقا، وآية الربا تحرم كل فضل حال عن العوض، ففي استقراض الحيوان يوجد هذا المعنى فيمنع كما يمنع الربا؛ ولأجل هذا المعنى أيضا منع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بعد نزول آية الربا؛ لأن فيه ذلك المعنى الذي حرم به الربا، فإذا كان كذلك ثبت النسخ في استقراض الحيوان؛ لأن النص الموجب للحظر فيه متأخر عن الموجب للإباحة، فكان الأخذ به أولى، فافهم.
قوله: "والدليل على ذلك" أي: على كون جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قبل نسخ الربا: حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص .
أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي البصري، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود، ونسبته إلى حوض داود بن المهدي بن المنصور، محلة كانت ببغداد.
وعن نصر بن مرزوق ، عن الخصيب - بفتح الخاء وكسر الصاد - بن ناصح الحارثي الثقة، يروي هو وأبو عمر الحوضي كلاهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب سويد المصري، روى له الجماعة.
عن مسلم بن جبير الحرشي، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
عن أبي nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، قاله عثمان بن سعيد .
عن عمرو بن حريش - بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وفي آخره شين معجمة - وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
[ ص: 118 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-.
قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا: عمرو بن حريش أبو محمد الزبيدي، سمع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، روى حديثه nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق صاحب المغازي فاختلف عليه فيه، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، واختلف عنه: فرواه حفص بن عمر الحوضي عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش .
وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم الصفار فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش .
[ ص: 119 ] وخالف nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة إبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق، قال: حدثني أبو سفيان الحرشي - وكان ثقة فيما ذكر لي أهل بلاده - عن مسلم بن جبير مولى ثقيف، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع من عمرو بن حريش الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص .
وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى، فرواه عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان بن مسلم بن كثير ، عن عمرو بن حريش .
وقال الذهبي في ترجمة عمرو بن حريش: ما روى عنه سوى nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان، ولا يدرى من nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان .
وقال عبد الغني في "الكمال" في باب الكنى: أبو سفيان روى عن عمرو بن حريش، روى عنه مسلم بن جبير، روى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
ولم يذكر شيئا غير ذلك، ولكن لما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حديثه سكت عنه فيدل أنه مرضي عنده.
وقال صاحب "التكميل": عمرو بن حريش أبو محمد الزبيدي، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال: "أمرني رسول الله -عليه السلام- أن أجهز شيئا..." الحديث. وعنه أبو سفيان، وفي إسناد حديثه اختلاف، وقد قال عثمان بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: هو حديث مشهور. وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات" أن عمرو بن حبشي وعمرو بن حريش واحد، وليس كما قال، والله أعلم.
قوله: "فنفدت الإبل" بالدال المهملة، أي: فنيت ولم يبق منها شيء، يقال: نفد الشيء - بالكسر - نفادا: أي فني وأنفدته، وأنفد القوم: أي ذهبت أموالهم.
قوله: "في قلاص الصدقة" القلاص - بكسر القاف - جمع قلص - بضم القاف واللام - والقلوص جمع قلوص فتكون القلاص جمع الجمع. قال الجوهري: تجمع القلوص على قلص وقلائص مثل قدوم وقدم وقدائم، وجمع القلص قلاص مثل سلب وسلاب، والقلوص من النوق: الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النساء.
[ ص: 120 ] وقال العدوي: القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا أثنت فهي ناقة، والقعود أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثني، فإذا أثنى فهو جمل، وربما سموا الناقة الطويلة القوائم القلوص.
ومن فوائده: أنه يدل على جواز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين، وإليه ذهب جماعة، ولكنه منسوخ بحديث ابن عباس الذي يأتي الآن.
ومنها: أنه استدلت به طائفة على جواز السلم في الحيوان، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: لأنه إذا باع بعيرا ببعيرين فقد صار ذلك حيوانا مضمونا عليه في ذمته، وكذلك السلم في معناه، فيصح.
قلنا: إنه منسوخ كما ذكرنا؛ ولأن الحيوان في نفسه متفاوت فيفضى إلى المنازعة؛ فلا يصح.
قوله: "وروي في ذلك" أي في نسخ بيع الحيوان بالحيوان: ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي ... إلى آخره.
وقد أخرج في ذلك عن أربعة من الصحابة، وهم: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر، وسمرة بن جندب -رضي الله عنهم-.
أما حديث ابن عباس فأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن محمد بن علي بن محرز البغدادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن شهاب بن عباد - بتشديد الباء - العبدي الكوفي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن داود بن عبد الرحمن العطار المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 121 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه": أنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، نا أحمد بن يوسف، نا حفص بن عبد الله، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670802 "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
ثم قال: وكذا رواه داود العطار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر موصولا.
وكذا روي عن الزبيري وعبد الملك الذماري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر. وكل ذلك وهم.
والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن النبي -عليه السلام- مرسلا.
ثم أخرجه كذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، ثم قال: وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وعبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وكذا رواه علي بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه وهن رواية من أوصله.
ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة قال: الصحيح عند أهل المعرفة: هذا الخبر مرسل ليس بمتصل، ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت. انتهى.
قلت: حاصله أنه اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فيه؛ فرواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي مرسلا، ورواه عنه الزبيري والذماري متصلا، واثنان أولى من واحد، كيف وقد تابعهما أبو داود الحفري، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان موصولا.
[ ص: 122 ] كذا أخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، وظهر بهذا أن رواية من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري موصولا أولى من رواية من رواه عنه مرسلا.
واختلف أيضا على nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فيه: فرواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وعبد الأعلى مرسلا، على أن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وإن كان رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر مرسلا فقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: ابن طهمان والعطار موصولا، وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وبما ترجح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، فظهر أن رواية من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر موصولا أولى، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر أحفظ من علي بن المبارك؛ فروايته عن يحيى موصولا أولى من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عنه مرسلا.
وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد؛ فلا يكون من قصر حجة عليه.
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار هذا الحديث وقال: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادا منه.
وقد ورد في هذا الباب أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث جابر على ما يأتي ذكرهما الآن وهو مما يؤيد ذلك أيضا.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في "مسنده": عن سعيد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان أخبره: "أن النبي -عليه السلام- بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات، فلما نظره النبي -عليه السلام- قال: هلكت وأهلكت، قال: يا رسول الله، إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة رسول الله -عليه السلام- إلى الظهر، فقال -عليه السلام-: [فذاك إذا".
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في "شرحه": يدل على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان؛ لأنه لما قال له: يدا بيد أقره على فعله.
فظهر بهذه الأحاديث المختلفة والطرق التي أيد بعضها بعضا: أن هذا الحديث ثابت خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله -.
[ ص: 123 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية: "يكره الحيوان بالحيوان نسيئة".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين نحوه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسنده: عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر نحوه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: فأخرجه عن إبراهيم بن محمد الصيرفي البصري ، عن عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان الأشل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
وهذا إسناد لا بأس به.
nindex.php?page=showalam&ids=12318وأشعث بن سوار وثقه يحيى في رواية وضعفه في أخرى.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: نا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج - وهو ابن أرطاة - عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=695377 "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء، ولا بأس به يدا بيد".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في "مسنده".
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: فأخرجه عن محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي نزيل مكة، وعن عبد الله بن محمد بن خشيش، وعن إبراهيم بن محمد الصيرفي البصري، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري
[ ص: 124 ] شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن محمد بن دينار الأزدي الطاحي البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد بن دينار البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير بن حية الثقفي البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.
وهذا إسناد جيد حسن، ولا يلتفت إلى تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحديث بمحمد بن دينار الطاحي بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين أنه ضعيف؛ لأن أبا زرعة قال فيه: صدوق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس به بأس. وكذا قال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: حسن الحديث.
والحديث أخرجه البيهقي في كتاب "المعرفة": من طريق محمد بن دينار الطاحي ... إلى آخره نحوه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال التميمي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي -عليه السلام-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16681عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث، نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وأخبرنا أحمد بن فضالة بن إبراهيم، نا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، نا nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=670802 "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم الصفار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، عن النبي -عليه السلام-.
الثالث: عن عبد الله بن محمد بن خشيش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم القصاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، عن النبي -عليه السلام-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" نحوه، ثم قال: وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة.
قلت: أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الحديث المذكور ثم قال: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وغيره.
وقال صاحب "الاستذكار": قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في قولهم: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، قال: سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعا صحيحا، وصححها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "جامعه": والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- وغيرهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله -].
وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق .
وفي "شرح الموطأ" لابن زرقون: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود: لا ربا في الحيوان بحال، وجائز عندهم بيع بعضه ببعض نقدا أو نسيئة، اختلف أو لم يختلف، ولا ربا عندهم إلا في الذهب والورق وما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
[ ص: 126 ] وقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والحسن بن حي: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ اختلف أو لم يختلف، وحجتهم: ما خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل، يقول: الغنم بالبقر، والبقر بالإبل، ولا خلاف في جواز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا يدا بيد.