5085 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بقتالهم والغارة عليهم وإن لم يدعوا قبل ذلك.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، فإنهم قالوا: لا بأس بقتالهم والغارة عليهم وإن لم يدعوا قبل ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعو إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة.
وقال صاحب "المغني": ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون؛ لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة لم يجز قتالهم قبل الدعوة.