وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، قال: ثنا يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - المعنى - عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى - قال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد -: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=681930 "شكت فاطمة -رضي الله عنها- إلى النبي -عليه السلام- ما تلقى في يدها من الرحى فأتي بسبي،
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "اليوم والليلة": عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه-.
وعن أحمد بن سليمان ، عن يزيد، ثنا العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في معناه.
قوله: "تسأله خادما" الخادم: واحد الخدم غلاما كان أو جارية؛ لأنه خرج عن عداد الاشتقاق، ودخل في حكم الأسماء كالحائض والعاتق.
قوله: "وقد أخذنا مضاجعنا" أي: دخلنا في فراشنا للنوم.
قوله: "تكبرا الله أربعا وثلاثين" أي: تقولان: الله أكبر - أربعا وثلاثين مرة - وتقولان: سبحان الله - ثلاثا وثلاثين مرة - وتقولان: الحمد لله - ثلاثا وثلاثين مرة - فتصير الجملة مائة مرة.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: كل واحدة من هذه تقال ثلاثا وثلاثين مرة، فتصير الجملة تسعة وتسعين. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: التسبيح يقال أربعا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين، والتحميد ثلاثا وثلاثين.
قوله: "فإنه خير لكما من خادم" أي قال: هذا القول خير لكما من خادم، معناه أنكما تتقويان بالذكر وتستغنيان عن الخادم.
الثالث: استدلت به طائفة على وجوب الخدمة على الزوجة مثل الطبخ والخبز وغسل الثياب ونحو ذلك، وإن كانت الزوجة من بنات الأشراف، وعندنا ليس عليها ذلك، وإنما كانت خدمة فاطمة -رضي الله عنها- على وجه البر والإحسان لا على وجه الإلزام، فإذا قامت الزوجة بذلك على وجه المروءة والفضل فلها ذلك، ولا إجبار عليها بذلك. وأفتى بعض مشايخنا بالعرف.