5213 5214 5215 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، قال: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي -رضي الله عنهم- عن قول الله - عز وجل -: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ؟ قال: أما قوله: فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام: لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله -عليه السلام-، فقال قائل منهم: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة، وقال قائل:
[ ص: 296 ] سهم النبي -عليه السلام- للخليفة من بعده، ثم اجتمع رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك في إمارة أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر -رضي الله عنهما-".
قال: أفلا ترى أن ذلك مما قد اجتمع أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنه راجع إلى الكيل والسلاح الذي يكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم؟ ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله -عليه السلام- لما منعوا منه ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد ، مع علمه في أهله وتقدمه فيهم، وقد قال ذلك عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى.
وذكروا في ذلك ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال: حدثني عمي nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن يزيد بن هرمز ، حدثه: "أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: : ( إنه لنا، وقد كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دعانا ننكح منه أيمنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي ، قال: سمعت قيسا ، يحدث، عن يزيد بن هرمز ، قال: "كتب نجدة بن عامر إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم. فكتب إليه - وأنا شاهد -: كنا نرى أنهم قرابة رسول الله -عليه السلام-؛ فأبى ذلك علينا قومنا".
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم، ولم يظلم من أبي ذلك عليه، فدل أن ما أريد من ذلك بقرابة رسول الله -عليه السلام- هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة.
فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم، في الخمس، وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله -عليه السلام- ولا من بعده.
ش: أي احتج هؤلاء القوم أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم .
أخرجه بإسناد صحيح.
[ ص: 297 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، قال: "اختلف الناس بعد وفاة رسول الله -عليه السلام- في هذين السهمين:
سهم لرسول الله -عليه السلام-، وسهم ذي القربى، فقالت طائفة: سهم الرسول -عليه السلام- للخليفة من بعده.
وقالت طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل الله".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، قال: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد عن قوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول فقال: هذا مفتاح كلام: لله ما في الدنيا والآخرة".
قوله: "وقد قال ذلك" أشار به إلى ما قاله الحسن بن محمد بن الحنفية .
قوله: "وذكروا في ذلك" أي: ذكر هؤلاء القوم فيه ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
وأخرجه بإسناد صحيح من طريقين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه": من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي - أحسبه قال: nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري - عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، [لمن هو؟ قال: كتبت إلي
[ ص: 298 ] تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟] قال: فهو لنا وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- دعانا إلى أن ننكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبى أن يفعل، فتركناه".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثني أبي، قال: سمعت قيسا يحدث، عن يزيد بن هرمز .
وحدثني محمد بن حاتم - واللفظ له - قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة بن عامر إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: فشهدت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله -عليه السلام- هم [نحن]، فأبى ذلك علينا قومنا..." الحديث.
قوله: "أيمنا" الأيم واحد الأيامى الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، يقال: رجل أيم سواء تزوج من قبل أو لم يتزوج، وامرأة أيم أيضا بكرا كانت أو ثيبا.
قوله: "غارمنا" الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغريم الذي عليه الدين.