ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: يجوز للإمام أن ينفل من الغنيمة ما شاء بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها كما كان له قبل ذلك، واستدلوا في ذلك بالحديث المذكور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: ينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي -عليه السلام- في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس النفل بزيادة تزاد على سهم الغازي، ومنه نفل الصلاة وهو ما زيد على الفرض، والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: هذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي، وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فما قدمت به السرية من شيء، أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لهم وهو ربع الباقي وذلك خمس آخر، ثم قسم ما بقي في الجيش والسرية معه، فإذا قفل بعث سرية تغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس فما قدمت به السرية أخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث ما بقي، ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وجماعة، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أنه قال: "لا نفل بعد رسول الله -عليه السلام-، ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث". نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والجمهور من العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا حد للنفل، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام.