5217 ص: فقال لهم الآخرون: إن الحديث إنما جاء في أن رسول الله -عليه السلام- كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، فكما كان الربع الذي كان ينفله في البدأة إنما هو الربع قبل الخمس، فكذلك الثلث الذي كان ينفله في الرجعة هو الثلث أيضا قبل الخمس وإلا لم يكن لذكر الثلث معنى.
قيل لهم: بل له معنى صحيح؛ وذلك أن المذكور من نفله في البدأة هو الربع مما يجوز له النفل منه، فكذلك نفله في الرجعة هو الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس.
[ ص: 318 ] ش: أي قال لأهل المقالة الثانية الآخرون، وهم أهل المقالة الأولى. تقريره: أن هذا منع لما ذكروه من قولهم: قد يحتمل... إلى آخره. وهو ظاهر، وكذلك جوابه وهو قوله: "قيل لهم: بل له معنى صحيح..." إلى آخره.