5221 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، -رضي الله عنهما- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=75030كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث". .
قيل لهم: وهذا الحديث أيضا فقد يحتمل ما احتمله حديث حبيب بن مسلمة الذي أرسله أكثر الناس عن مكحول: " ، أنه كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث".
وقد يجوز أيضا أن يكون عبادة عنى بقوله: "وينفلهم إذا قفلوا الثلث" فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال. فإذا كان ذلك كذلك وكان الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس، فذلك جائز عندنا أيضا؛ لأنه يرجى بذلك صلاح القوم ، وتحريضهم على قتال عدوهم، فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل؛ لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك.
ش: أي احتج أهل المقالة الأولى، أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث عبادة بن الصامت، وقد أخرجه الطحاوي في باب: "الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب" بعين هذا الإسناد، ولكن متن الحديث هناك غير المتن الذي ها هنا.
[ ص: 321 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت: nindex.php?page=hadith&LINKID=663855 "أن النبي -عليه السلام- كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة حديث حسن [صحيح].
وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام ، عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: لا يصح حديث nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، إنما رواه داود بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام عن النبي -عليه السلام-، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا.
قوله: "بادين" نصب على الحال من الضمير المرفوع في قوله: "إذا خرجوا".
قوله: "إذا قفلوا" أي: إذا رجعوا.
قوله: "قيل لهم..." إلى آخره، جواب عن الحديث المذكور.
قوله: "الذي أرسله أكثر الناس" أي أكثر الحفاظ أرسلوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري .