فكان من الحجة للآخرين عليهم: أنه لم يذكر في ذلك الحديث أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان نفل سلمة قبل انقطاع الحرب أو بعد انقطاعها، فلا حجة في ذلك.
ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث سلمة بن الأكوع؛ فإنه ذكر فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر -رضي الله عنه- نفله امرأة من السبي، فهذا يدل على جواز التنفيل بعد الفراغ من قتال العدو وبعد إحراز الغنيمة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في الباب الأول من كتاب السير بعين هذا الإسناد مقتصرا على حكم شن الغارة، وأخرج ها هنا طرفا منه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بتمامه، وقد ذكرناه هناك.
قوله: "فشننا الغارة"، أي: فرقنا عليهم من جميع جهاتهم، والغارة اسم من الإغارة.
قوله: "ففادى بها أناسا" من المفاداة، قال الجوهري: يقال: فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه وأنقذه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: الفداء - بالكسر والمد والفتح مع القصر -: فكاك الأسير، يقال: فداه يفديه، فداء وفدى، وفاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطى فداءه وأنقذه وفداه بنفسه.
قلت: يقال: فداه: إذا أعطى المال وخلص الأسير، وأفداه: إذا دفع الأسير وأخذ المال، وفاداه: إذا أعطى الأسير وأخذ عوضه الأسير.
[ ص: 323 ] قوله: "فكان من الحجة للآخرين عليهم" أي: فكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى، وأراد بها جواب عما قالوا.
تقريره: أن الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع لما ذهبوا إليه غير صحيح؛ لأنه لم يبين فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر -رضي الله عنه- كان نفل nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بعد انقطاع الحرب وبعد إحراز الغنيمة، ولا بين فيه أيضا أن كان قبل ذلك، فبطل الاستدلال به.