[ ص: 335 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد؛ فإنهم قالوا: لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الغنيمة لمن شهد الوقعة وكان ردءا لهم، وأما من لم يحضرها فلا شيء له منها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن مات قبل الغنيمة فلا شيء له، وإن مات بعد القتال وقبل القسمة فسهمه لورثته.