1. الرئيسية
  2. نخب الأفكار شرح معاني الآثار
  3. كتاب البيوع
  4. باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر ، هل يسهم لهم أم لا ؟
صفحة جزء
5231 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة.


[ ص: 335 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث والشافعي ومالكا وأحمد؛ فإنهم قالوا: لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

وقال الخطابي: قال الشافعي: الغنيمة لمن شهد الوقعة وكان ردءا لهم، وأما من لم يحضرها فلا شيء له منها، وهو قول مالك، وكان الشافعي يقول: إن مات قبل الغنيمة فلا شيء له، وإن مات بعد القتال وقبل القسمة فسهمه لورثته.

التالي السابق


الخدمات العلمية