ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم قالوا: يقسم لكل من حضر الوقعة... إلى آخره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا أدرب - يعني دخل الدرب - قاصدا في سبيل الله أسهم له شهد القتال أو لم يشهد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من لحق قبل القسمة فهو شريك الغانمين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -رضي الله عنه- في المدد: إن لحقهم قبل القسمة وإحرازها بدار الإسلام شاركهم؛ لأن تمام ملكها بتمام الاستيلاء وهو الإحراز إلى دار الإسلام أو قسمتها، فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكها؛ فاستحق منها كما لو جاء في أثناء الحرب.