1. الرئيسية
  2. نخب الأفكار شرح معاني الآثار
  3. كتاب البيوع
  4. باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر ، هل يسهم لهم أم لا ؟
صفحة جزء
5231 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: يقسم لكل من حضر الوقعة ولمن كان غائبا عنها من شيء من أشيائها، فمن ذلك من خرج يريدها فلم يلحق بالإمام حتى ذهب القتال غير أنه لحق به في دار الحرب قبل خروجه منها، قسم له.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي والنخعي والثوري والحكم بن عتيبة والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا؛ فإنهم قالوا: يقسم لكل من حضر الوقعة... إلى آخره.

قال الخطابي: قال الأوزاعي: إذا أدرب - يعني دخل الدرب - قاصدا في سبيل الله أسهم له شهد القتال أو لم يشهد، وقال أبو حنيفة: من لحق قبل القسمة فهو شريك الغانمين.

وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في المدد: إن لحقهم قبل القسمة وإحرازها بدار الإسلام شاركهم؛ لأن تمام ملكها بتمام الاستيلاء وهو الإحراز إلى دار الإسلام أو قسمتها، فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكها؛ فاستحق منها كما لو جاء في أثناء الحرب.

التالي السابق


الخدمات العلمية