صفحة جزء
5236 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن للإمام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما تقسم الغنائم، وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عبيد؛ فإنهم قالوا: إذا فتح الإمام أرضا عنوة يجب عليه أن يقسمها كما تقسم الغنائم.

وقال ابن حزم في "المحلى": وتقسم الأرض وتخمس كسائر الغنائم؛ فإن طابت نفوس جميع أهل العسكر على تركها أوقفها الإمام حينئذ للمسلمين وإلا فلا، وهو قول الشافعي وأبي سليمان .

وقال مالك: توقف الأرض ولا تقسم ولا تكون ملكا لأحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية