5237 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها.
[ ص: 344 ] حدثنا بذلك محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بذلك.
وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله -.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية، فإنهم قالوا: الإمام إذا فتح أرضا فله الخيار، إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين، وإن شاء تركها أرض خراج.
وفي "المحلى": قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الإمام مخير، إن شاء قسمها وإن شاء أوقفها، فإن أوقفها فهي ملك للكفار الذين كانت لهم.
قوله: "حدثنا بذلك" أي بما قال هؤلاء الجماعة الآخرون: محمد بن خزيمة بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي بن زريق شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .