صفحة جزء
5237 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها.

[ ص: 344 ] حدثنا بذلك محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا ابن المبارك ، عن أبي حنيفة وسفيان بذلك.

وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله -.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر وأحمد في رواية، فإنهم قالوا: الإمام إذا فتح أرضا فله الخيار، إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين، وإن شاء تركها أرض خراج.

وفي "المحلى": قال أبو حنيفة: الإمام مخير، إن شاء قسمها وإن شاء أوقفها، فإن أوقفها فهي ملك للكفار الذين كانت لهم.

قوله: "حدثنا بذلك" أي بما قال هؤلاء الجماعة الآخرون: محمد بن خزيمة بن راشد ، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، عن عبد الله بن المبارك ، عن أبي حنيفة وسفيان الثوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية