صفحة جزء
5249 ص: وخالفه في ذلك آخرون منهم: أبو حنيفة .

فيما حدثني سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ، فقالوا: لا بأس أن يأخذ ذلك الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام، فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن والثوري والشعبي والزهري وآخرين، فإنهم قالوا: يجوز للرجل أخذ السلاح من الغنيمة عند الاحتياج للقتال إلى فراغه من الحرب ثم يرده في المغنم، وممن قال بذلك: أبو حنيفة، بين ذلك بقوله: فيما حدثني سليمان بن شعيب، وهو سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني أحد أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية