ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، فإنهم قالوا: إذا أسلم الكافر كتابيا كان أو غير كتابي وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة أو ما زاد على أربع، اختار منهن أربعا، ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر.
وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته. واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.
وممن ذهب إلى قولهم: nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: