صفحة جزء
5251 [ ص: 366 ] ص: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة وقد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك أنه يختار منهن أربعا ويمسكهن ويفارق سائرهن، وسواء عندهم كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة. وممن قال بهذا القول محمد بن الحسن - رحمه الله -.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي ومالكا وأحمد، فإنهم قالوا: إذا أسلم الكافر كتابيا كان أو غير كتابي وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة أو ما زاد على أربع، اختار منهن أربعا، ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر.

وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء، إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته. واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

وممن ذهب إلى قولهم: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة:

التالي السابق


الخدمات العلمية