عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نخب الأفكار شرح معاني الآثار
كتاب البيوع
باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة
فهرس الكتاب
نخب الأفكار شرح معاني الآثار
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
366
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5251 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن كان تزوجهن في عقدة واحدة فنكاحهن كلهن باطل، ويفرق بينه وبين سائرهن.
وممن ذهب إلى هذا القول:
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبو حنيفة
nindex.php?page=showalam&ids=14954
وأبو يوسف
- رحمهما الله -.
عرض الحاشية
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16004
الثوري
nindex.php?page=showalam&ids=14577
والشعبي
nindex.php?page=showalam&ids=16568
وعطاء
nindex.php?page=showalam&ids=11990
وأبا حنيفة
nindex.php?page=showalam&ids=14954
وأبا يوسف
، فإنهم قالوا:
إذا أسلم وتحته عشر نسوة مثلا يختار الأربع الأوائل، فإن تزوجهن في عقدة واحدة؛ فرق بينه وبينهن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117
الحسن بن حي:
يختار الأربع الأوائل، وإن لم يدر أيتهن أول طلق كل واحدة منهن تطليقة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم