صفحة جزء
5251 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن كان تزوجهن في عقدة واحدة فنكاحهن كلهن باطل، ويفرق بينه وبين سائرهن.

وممن ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله -.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري والشعبي وعطاء وأبا حنيفة وأبا يوسف ، فإنهم قالوا: إذا أسلم وتحته عشر نسوة مثلا يختار الأربع الأوائل، فإن تزوجهن في عقدة واحدة؛ فرق بينه وبينهن.

وقال الحسن بن حي: يختار الأربع الأوائل، وإن لم يدر أيتهن أول طلق كل واحدة منهن تطليقة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية