5263 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا، وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها، ويبينها منه.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا، فإنهم قالوا: الحربية إذا أسلمت في دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام، ثم خرج زوجها بعد ذلك، لا سبيل له عليها، سواء أدركها وهي في العدة أو أدركها وقد خرجت من العدة، فبمجرد خروجها تنقطع العصمة التي كانت بينهما.
[ ص: 385 ] وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الحربية تخرج إلينا مسلمة ولها زوج كافر في دار الحرب: فقد وقعت الفرقة بينهما، ولا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد، ولكن العدة عليها. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .