5264 5265 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص - يعني ابن غياث - عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده: " nindex.php?page=hadith&LINKID=54837أن رسول الله -عليه السلام- رد زينب على أبي العاص". .
حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، مثله.
قالوا: ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث ابن عباس، وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي ، مع علمه بمغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قالوا: فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: لا نسلم أن اختلاف الدارين يوجب الفرقة، ألا ترى أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان لم يبطل نكاح امرأته، وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان لم تقع الفرقة بينه وبين امرأته، وكذلك لو أسلم الزوجان في دار الحرب ثم خرج أحدهما إلى دار الإسلام لم تقع الفرقة؟!
فعلمنا أنه لا تأثير لاختلاف الدارين في إيجاب الفرقة.
قلت: ليس معنى اختلاف الدارين ما ذهبت إليه، وإنما معناه أن يكون أحدهما من أهل الإسلام إما بالإسلام أو بالذمة، والآخر من أهل الحرب، فيكون حربيا كافرا، فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام.
[ ص: 386 ] ثم إنه أخرج الحديث المذكور عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن عامر بن شعيب ، عن أبيه، عن جده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.
وقال البخاري: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب لا يثبت والصواب حديث ابن عباس.
قلت: ومع هذا فالعمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عقيب إخراجه هذا الحديث: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، والآن يجيء وجه ترجيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب على حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قوله: "قالوا: ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس" أي قال الآخرون: في حديث عبد الله بن عمرو من الحكم ما يخالف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس الذي احتج به أهل المقالة الأولى، وذلك لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يخبر أنه ردها عليه بمهر جديد ونكاح جديد، فهذا يناقض - ظاهرا - ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولكن أجمعوا أن العمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وتركوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لمعان في ذلك، منها: أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو زيادة ليست في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، والعمل بها أولى.
[ ص: 387 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: عارضت رواية nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وفيها زيادة ليست في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، والمثبت أولى من النافي.
وقال أيضا: ومعلوم أن زينب لم تزل مسلمة وكان أبو العاص كافرا، ووجه ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما زوجها منه قبل نزول قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ثم أسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاجتمعا في الإسلام والنكاح معا.
ومنها: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس منسوخ؛ قال صاحب "التمهيد": حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وإن صح - فهو متروك منسوخ عند الجميع؛ لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة، وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: كان قبل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: كان قبل أن تنزل الفرائض. وقال آخرون: قصة ابن العباس منسوخة بقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ويدل على أنها منسوخة: إجماع العلماء على أن أبا العاص كان كافرا، وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر؛ قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا يخلو إذا ردها عليه أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا فهذا ما لا شك فيه أنه كان قبل نزول الفرائض والأحكام؛ إذ القرآن والسنة والإجماع على تحريم فروج المسلمات على الكفار، وإن كان مسلما فلا يخلو أن تكون حاملا فتمادى حملها ولم تضعه حتى أسلم؛ فردها -عليه السلام- في عدتها، وهذا لم ينقل في خبر، أو تكون خرجت من العدة، فيكون أيضا منسوخا بالإجماع أنه لا سبيل له عليها بعد العدة، إلا ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وبعض أهل الظاهر، وكيف ما كان فخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس متروك لا
[ ص: 388 ] يعمل به عند الجميع، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في ردها بنكاح جديد تعضده الأصول.
ومنها: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن صح فإنما هو إخبار عن كونها زوجة له بعدما أسلم، ولم يعلم حدوث عقد ثان، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو الإخبار عن حدوث عقد ثان بعد إسلامه، فهو أولى، لأن الأول: إخبار عن ظاهر الحال، والثاني: إخبار عن معنى حادث قد علمه، وهذا مثل ما يقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم"، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم "أنه تزوجها وهو حلال"، فقلنا: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أولى؛ لأنه أخبر عن حال حادثة وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول، فافهم.
قوله: "وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي..." إلى آخره، أي: وافق عبد الله الشعبي في أنه -عليه السلام- ردها بنكاح جديد.
أخرجه عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي .
وهذا مرسل رجاله ثقات.
وقال في "الاستذكار": ردها بنكاح جديد، ثم قال: وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مع علمه بالمغازي أنه لم يردها إليه إلا بنكاح جديد.
قال: ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم فيأبى زوجها الإسلام حتى تنقضي عدتها أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد، وتبين بهذا أن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "ردها -عليه السلام- إليه على النكاح الأول" إن صح أراد على مثل الصداق الأول.