والثاني: أنه لا يرد شيء من ذلك إلى صاحبه لا قبل القسمة ولا بعدها، لا بثمن ولا بغير ثمن، وهو لمن صار في سهمه. وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
والثالث: أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه، فإن لم يدرك حتى قسم فهو للذي وقع في سهمه لا يرد إلى صاحبه لا بثمن ولا بغيره، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
والرابع: أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن وإن لم يدرك إلا بعد
[ ص: 412 ] القسمة فصاحبه أحق به بقيمته. وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
والخامس: قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وهو: أن ما أبق إلى المشركين من عبد لمسلم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن، وكذلك ما غنموه من مدبر ومكاتب وأم ولد، وأما ما غنموا من الإماء والعبيد والمتاع والحيوان فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب ثم غنمه المسلمون رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن، وإن دخلوا به دار الحرب ثم غنمه المسلمون رد إلى صاحبه قبل القسمة، وأما بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شاء، وإلا فلا يرد إليه.